وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٣٨ - ٣ ـ باب وجوب ايصال حصّة الإِمام من الخمس إليه مع الإِمكان
صالح قال أبو جعفر عليهالسلام : أحدهم يثب على أموال [٢] آل محمّد وأيتامهم ومساكينهم وأبناء سبيلهم فيأخذه ثم يجيء فيقول : اجعلني في حلّ ، أتراه ظنّ أني أقول : لا أفعل ، والله ليسألنّهم الله يوم القيامة عن ذلك سؤالاً حثيثاً.
[ ١٢٦٦٥ ] ٢ ـ وعن محمّد بن الحسن [١] وعلي بن محمّد جميعاً ، عن سهل ، عن أحمد بن المثنّى ، عن محمّد بن زيد الطبري [٢] قال : كتب رجل من تجّار فارس من بعض موالي أبي الحسن الرضا عليهالسلام يسأله الأذن في الخمس ، فكتب إليه :
بسم الله الرحمن الرحيم ، إنّ الله واسع كريم ، ضمن على العمل الثواب ، وعلى الضيق [٣] الهمّ ، لا يحل مال إلاّ من وجهٍ أحلّه الله [٤] ، إنّ الخمس عوننا على ديننا وعلى عيالاتنا وعلى أموالنا [٥] ، وما نبذله ونشتري من أعراضنا ممّن نخاف سطوته ، فلا تزووه عنّا ، ولا تحرموا انفسكم دعاءنا ما قدرتم عليه فإنّ إخراجه مفتاح رزقكم ، وتمحيص ذنوبكم ، وما تمهدون لأنفسكم ليوم فاقتكم ، والمسلم من يفي لله بما عهد إليه ، وليس المسلم من أجاب باللسان وخالف بالقلب ، والسلام.
[٢] في نسخة : حق ( هامش المخطوط ).
٢ ـ الكافي ١ : ٤٦٠ / ٢٥ ، والتهذيب ٤ : ١٣٩ / ٣٩٥ ، والاستبصار ٢ : ٥٩ / ١٩٥ ، والمقنعة : ٤٦.
[١] في الكافي : محمد بن الحسين ...
[٢] في التهذيبين : محمد بن يزيد الطبري.
[٣] في التهذيب والمقنعة : وعلى الخلاف العقاب ( هامش المخطوط ).
[٤] قوله « لا يحل مال إلاّ من وجه أحلّه الله » : فيه إشعار بأصالة التحريم حتى تثبت الإِباحة أو بالتوقف وعدم الجزم بالإِباحة كما يأتي في القضاء. ( منه قده ).
[٥] في المصادر : موالينا.