وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٤١ - ٣ ـ باب وجوب ايصال حصّة الإِمام من الخمس إليه مع الإِمكان
يحلّ لأحد أن يتصرّف في مال غيره بغير إذنه ، فكيف يحلّ ذلك في مالنا ؟! من فعل شيئاً من ذلك لغير [٥] أمرنا [٦] فقد استحلّ منّا ما حرم عليه ، ومن أكل من مالنا [٧] شيئاً فإنّما يأكل في بطنه ناراً وسيصلىٰ سعيراً.
[ ١٢٦٧١ ] ٨ ـ وعن محمّد بن أحمد الخزاعي ، عن أبي علي بن أبي الحسين الأسدي ، عن أبيه قال : ورد علي توقيع من محمّد بن عثمان العمري ابتداء لم يتقدّم سؤال : بسم الله الرحمن الرحيم ، لعنة الله والملائكة والناس أجمعين على من استحلّ من مالنا درهماً ـ إلى أن قال : ـ فقلت في نفسي : إنّ ذلك في كلّ [١] من استحلّ محرّماً ، فأي فضيلة في ذلك للحجّة ؟ فوالله [٢] لقد نظرت بعد ذلك في التوقيع فوجدته قد انقلب إلى ما وقع في نفسي : بسم الله الرحمن الرحيم ، لعنة الله والملائكة والناس أجمعين على من أكل من مالنا درهماً حراماً.
قال الخزاعي : وأخرج إلينا أبو علي الأسدي هذا التوقيع حتى نظرنا فيه وقرأناه.
ورواه الطبرسي في ( الاحتجاج ) عن أبي الحسين محمّد بن جعفر مثله [٣] ، وكذا الذي قبله.
[ ١٢٦٧٢ ] ٩ ـ سعيد بن هبة الله الراوندي في ( الخرائج والجرايح ) عن
[٥] في المصدر : من غير.
[٦] في نسخة : إذننا ( هامش المخطوط ).
[٧] في المصدر : أموالنا.
٨ ـ إكمال الدين : ٥٢٢ / ٥١.
[١] في المصدر : في جميع.
[٢] في المصدر : فأي فضل في ذلك للحجة عليهالسلام على غيره ؟ فو الذي بعث محمداً بالحق بشيراً.
[٣] الاحتجاج : ٤٨٠.
٩ ـ الخرائج والجرائح : ١٢٥.