وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٤٩ - ٤ ـ باب مقدار الدرهم في الزكاة
٤ ـ باب مقدار الدرهم في الزكاة
[ ١١٧١٧ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن سلمة بن الخطاب ، عن الحسن بن راشد ، عن علي بن إسماعيل الميثمي ، عن حبيب الخثعمي ـ في حديث ـ أنّ أبا عبد الله جعفر بن محمّد عليهماالسلام سُئل عن الخمسة في الزكاة من المائتين ، كيف صارت وزن [١] سبعة ولم يكن هذا على عهد رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ؟ فقال : إنّ رسول الله صلىاللهعليهوآله جعل في كلّ أربعين أوقية أوقية ، فإذا حسبت ذلك كان على وزن سبعة ، وقد كانت وزن ستّة ، كانت الدراهم خمسة دوانيق ، فقال له عبد الله بن الحسن : من أين أخذت هذا ؟ قال : قرأت في كتاب اُمّك فاطمة.
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ومحمّد بن الحسن ، عن سعيد والحميري ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن سلمة بن الخطّاب ، نحوه [٢].
قال الشهيد في ( الذكرى ) [٣] : المعتبر في الدنانير المثقال ، وهو لم يختلف في الإِسلام ولا قبله ، وفي الدرهم ما استقرّ عليه في زمن بني اُميّة بإشارة زين العابدين عليهالسلام بضمّ الدرهم البغلي إلى الطبري وقسمتهما نصفين ، فصار الدرهم ستّة دوانيق ، كلّ عشرة سبعة مثاقيل ، ولا عبرة بالعدد في ذلك ، انتهى ، ونحوه كلام العلاّمة [٤] وغيره [٥] ، وذكر
الباب ٤
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٣ : ٥٠٧ / ٢.
[١] زيادة في بعض النسخ ( هامش المخطوط ).
[٢] علل الشرائع : ٣٧٣ / ١.
[٣] بل في البيان : ١٨٥ ، وليس في الذكرى كتاب الزكاة.
[٤] راجع قواعد الأحكام ١ : ٥٤ ، ومفتاح الكرامة ٣ : ٨٨.
[٥] راجع رياض المسائل ١ : ٢٧٠ ، وجواهر الكلام ١٥ : ١٧٤ ـ ١٧٥.