وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٤٧ - ٣ ـ باب أنّ الزكاة الواجبة في الذهب والفضّة هي ربع العُشر
عن يونس ، عن أبي جعفر الأحول ـ في حديث ـ أنّه سأل أبا عبد الله عليهالسلام : كيف صارت الزكاة من كلّ ألف خمسة وعشرين درهماً ؟ فقال : إنّ الله عزّ وجلّ حسب الأموال والمساكين فوجد ما يكفيهم من كلّ ألف خمسة وعشرين ، ولو لم يكفهم لزادهم.
[ ١١٧١٤ ] ٣ ـ وعن أحمد بن إدريس وغيره ، عن محمّد بن أحمد ، عن إبراهيم بن محمّد ، عن محمّد بن حفص ، عن صباح الحذّاء ، عن قثم ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : قلت له : جعلت فداك ، أخبرني عن الزكاة ، كيف صارت من كلّ ألف خمسة وعشرين لم تكن أقلّ أو أكثر [١] ، ما وجهها ؟ فقال : إنّ الله عزّ وجلّ خلق الخلق كلّهم فعلم [٢] صغيرهم وكبيرهم وغنيّهم وفقيرهم ، فجعل من كلّ ألف إنسان خمسة وعشرين فقيراً [٣] ، ولو علم أن ذلك لا يسعهم لزادهم لأنّه خالقهم وهو أعلم بهم.
ورواه الصدوق مرسلاً نحوه [٤].
ورواه في ( العلل ) عن أبيه ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد [٥].
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن إبراهيم بن هاشم ، عن محمّد بن حفص ، عن صباح الحذّاء مثله [٦].
٣ ـ الكافي ٣ : ٥٠٨ / ٣.
[١] في المحاسن : ولا أكثر. ( هامش المخطوط ).
[٢] في المحاسن : فعرف ( هامش المخطوط ).
[٣] في نسخة وفي الفقيه والمحاسن : مسكيناً ( هامش المخطوط ).
[٤] الفقيه ٢ : ٥ / ٩.
[٥] علل الشرائع : ٣٦٩ / ١.
[٦] المحاسن : ٣٢٧ / ٨٠.