وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٤٨ - ٣ ـ باب أنّ الزكاة الواجبة في الذهب والفضّة هي ربع العُشر
[ ١١٧١٥ ] ٤ ـ وعن علي بن محمّد بن عبد الله ، عمن ذكره ، عن محمّد بن خالد ، عن محمّد بن سنان ، عن المفضّل ـ في حديث ـ قال : كنت عند أبي عبد الله عليهالسلام فسأله رجل : في كم تجب الزكاة [١] ؟ فقال : في كلّ ألف خمسة وعشرون.
[ ١١٧١٦ ] ٥ ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( معاني الأخبار ) عن محمّد ابن الحسن ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن أحمد ، عن أبي عبد الله الرازي ، عن نصر بن صباح ، عن المفضّل بن عمر قال : كنت عند أبي عبد الله عليهالسلام فسأله رجل : في كم تجب الزكاة من المال ؟ فقال له : الزكاة الظاهرة أم الباطنة تريد ؟ فقال : اُريدهما جميعاً ، فقال : أمّا الظاهرة ففي كلّ ألف خمسة وعشرون درهماً ، وأمّا الباطنة فلا تستأثر على أخيك بما هو أحوج إليك [١] منك.
ورواه الكليني كما مرّ [٢].
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا [٣] ، وفي منع الزكاة [٤] وفي الحقوق الماليّة سوى الزكاة [٥] ، وفي زكاة الحبوب [٦] ، وغير ذلك [٧] ، ويأتي ما يدلّ عليه [٨].
٤ ـ الكافي ٣ : ٥٠٠ / ١٣ ، وأورده بتمامه في الحديث ٩ من الباب ٧ من أبواب ما تجب فيه الزكاة.
[١] في المصدر زيادة : من المال.
٥ ـ معاني الأخبار : ١٥٣.
[١] استظهر المصنّف ( قدّه ) : إليه ( هامش المخطوط ).
[٢] مرّ في الحديث ٩ من الباب ٧ من أبواب ما تجب فيه الزكاة.
[٣] تقدم في البابين ١ و ٢ من هذه الأبواب.
[٤] تقدم في الحديث ١٧ من الباب ٣ من أبواب ما تجب فيه الزكاة.
[٥] تقدم في الحديث ٩ من الباب ٧ من أبواب ما تجب فيه الزكاة.
[٦] يأتي في الحديث ١٣ من الباب ١ من أبواب زكاة الغلات.
[٧] تقدم في الباب ١٠ من أبواب ما تجب فيه الزكاة.
[٨] يأتي في البابين ٤ و ٥ الآتيين من هذه الأبواب.