وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٠٦ - ٧ ـ باب ان من نذر ان لم يحج قبل التزويج ان يعتق غلامه
ورواه أحمد بن محمد بن عيسى في ( نوادره ) ، عن اسحاق بن عمار [٢] ، وكذا جملة من الاحاديث السابقة والاتية.
محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله [٣].
[ ٢٩٦٢٠ ] ٢ ـ وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن أبي عليّ بن راشد ، قال : قلت لابي جعفر الثاني عليهالسلام : ان امرأة من اهلنا اعتل صبيّ لها ، فقالت : اللهم ان كشفت عنه ففلانة جاريتي حرّة ، والجارية ليست بعارفة ، فايما أفضل تعتقها؟ او تصرف ثمنها في وجوه البر؟ فقال : لا يجوز الا عتقها.
[ ٢٩٦٢١ ] ٣ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في ( نوادره ) ( عن أبيه ) [١] قال : سمعت أبا جعفر عليهالسلام ورجل يسأله عن رجل جعل عليه رقبة من ولد اسماعيل ، فقال : ومن عسى ان يكون من ولد اسماعيل ، الا واشار بيده إلى ابنته [٢].
[ ٢٩٦٢٢ ] ٤ ـ وفي رواية اخرى : الاّ هولاء ، واشار بيده إلى أهله وولده.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في العتق [١] والحج [٢].
[٢] نوادر احمد بن محمد بن عيسى : ٤٤ | ٦٩.
[٣] التهذيب ٨ : ٣٠٤ | ١١٣٢ ، والاستبصار ٤ : ٤٨ | ١٦٥.
٢ ـ التهذيب ٨ : ٣١٤ | ١١٦٩ ، والاستبصار ٤ : ٤٩ | ١٦٧.
٣ ـ نوادر احمد بن محمد بن عيسى : ٣٦ | ٤٥.
[١] في المصدر والبحار : عن زرارة.
[٢] في المصدر : بنته.
٤ ـ نوادر احمد بن محمد بن عيسى : ١٧٢ | ٤٥١.
[١] تقدم في الحديثين ٣ و ٨ من الباب ٢٣ ، وفي الابواب ٥٧ و ٥٩ و ٦٣ من ابواب العتق.
[٢] تقدم في الابواب ٢٧ و ٣٤ و ٣٥ من ابواب وجوب الحج.