وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٦٣ - ١٩ ـ باب ان المكاتب اذا انعتق منه شيء ومات
أقول : يأتي وجهه [٣].
[ ٢٩٣١٢ ] ٣ ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن سنان ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في مكاتب يموت ، وقد أدى بعض مكاتبته ، وله ابن من جاريته ، قال : ان اشترط عليه إن عجز فهو مملوك رجع ابنه مملوكا والجارية ، وان لم يكن اشترط عليه ادى ابنه ما بقي من مكاتبته ، وورث ما بقي.
ورواه الصدوق باسناده عن ابن أبي عمير ، عن عبدالله بن سنان مثله [١].
وعنه ، عن ابن أبي عمير ، وفضالة ، عن جميل بن درّاج ، قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام ، وذكر نحوه [٢].
قال الشيخ : ليس في هذه الاخبار انه اذا ادى ما بقي على أبيه من أصل المال ، أو من نصيبه ، واذا احتمل ذلك حملناه على أنه اذا أدى ما بقي على أبيه من الذي يخصّه ، ثم يبقى بعد ذلك شيء كان له.
أقول : ويحتمل الحمل على الاستحباب بالنسبة إلى السيد.
[ ٢٩٣١٣ ] ٤ ـ وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن بن عليّ بن فضّال ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمّار بن موسى ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في مكاتب [١] بين شريكين ، فيعتق أحدهما نصيبه ، كيف تصنع الخادم؟ قال : ( تخدم
[٣] يأتي في ذيل الحديث ٣ من هذا الباب.
٣ ـ التهذيب ٨ : ٢٧٢ | ٩٩١ ، والاستبصار ٤ : ٣٧ | ١٢٥.
[١] الفقيه ٣ : ٧٧ | ٢٧٣.
[٢] التهذيب ٨ : ٢٧٢ | ٩٩٢.
٤ ـ التهذيب ٨ : ٢٧٥ | ١٠٠٣.
[١] في المصدر : مكاتبة.