وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٧٣ - ٤١ ـ باب ان المعتق سائبة اذا ضمن أحد جريرته
ويأتي في المواريث ما يدل على انتقال الولاء إلى الاولاد الذكور والاناث [٨] ، وقد حمل الشيخ ما خالفه هنا على التقية [٩] ، مع أن هذا غير صريح في المنافاة.
٤١ ـ باب ان المعتق سائبة اذا ضمن أحد جريرته ، فله
ولاؤه وميراثه مع عدم وارث غيره ، والاّ فولاؤه
وميراثه للامام
[ ٢٩١٣٣ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عليّ بن ابراهيم ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : سألته عن مملوك أعتق سائبة؟ قال : يتولى من شاء ، وعلى من تولاّه جريرته ، وله ميراثه ، قلت : فان سكت حتى يموت ، قال : يجعل ماله في بيت مال المسلمين.
محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن شعيب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليهالسلام نحوه [١].
ورواه الصدوق باسناده عن شعيب [٢].
ورواه الكليني ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد [٣].
[٨] يأتي في الباب ١ من ابواب ميراث ولاء العتق.
[٩] راجع التهذيب ٩ : ٣٣١ | ١١٩١.
الباب ٤١
فيه حديثان
١ ـ الكافي ٧ : ١٧٢ | ٨ ، واورده بطريق آخر في الحديث ٣ من الباب ١ من ابواب ولاء ضمان الجريرة.
[١] التهذيب ٨ : ٢٥٥ | ٩٢٧.
[٢] الفقيه ٣ : ٨٠ | ٢٩٠.
[٣] الكافي ٧ : ١٧١ | ٤.