وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٢ - ٢٧ ـ باب استحباب اختيار عتق المملوك في الرخاء
أقول : ويأتي ما يدل على بعض المقصود [٢].
٢٧ ـ باب استحباب اختيار عتق المملوك في الرخاء على
بيعه والصدقة بثمنه ، واختيار البيع والصدقة على العتق
في الغلاء ، وكراهة عتق الفاسق وشارب الخمر.
[ ٢٩٠٨٩ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن أحمد بن اسحاق ، عن بكر بن محمد عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : سأله رجل ـ وأنا حاضر ـ فقال : يكون لي الغلام ، فيشرب الخمر ، ويدخل في هذه الامور المكروهة ، فاريد عتقه ، فهل اعتقه احب اليك؟ أم أبيعه وأتصدق بثمنه؟ فقال : ان العتق في بعض الزمان أفضل ، وفي بعض الزمان الصدقة افضل ، فاذا كان الناس حسنة حالهم فالعتق افضل ، واذا كانوا [١] شديدة حالهم فالصدقة أفضل وبيع هذا أحب إليّ اذا كان بهذه الحال.
ورواه الصدوق باسناده عن بكر بن محمد نحوه [٢].
أقول : ويأتي ما يدل على بعض المقصود [٣] ، وتقدم ما يدل على استحباب اختيار الصدقة على العتق في الزكاة [٤] ، وهو محمول على هذا التفصيل ، أو نحوه.
[٢] يأتي في الباب ٦٨ من هذه الابواب.
الباب ٢٧
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٦ : ١٩٤ | ٤.
[١] في نسخة : كانت ( هامش المخطوط ).
[٢] الفقيه ٣ : ٧٩ | ٢٨٦.
[٣] يأتي في الباب ٢٨ من هذه الابواب.
[٤] تقدم في الباب ٢ من ابواب الصدقة.