وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٥٧ - ١٢ ـ باب انه لابد من التسمية عند ارسال الكلب
ورواه الصدوق باسناده عن النضر بن سويد [٢].
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٣].
١٢ ـ باب انه لابد من التسمية عند ارسال الكلب ، والا لم
يحل صيده ، الا أن ينسى التسمية فيحل
[ ٢٩٧٣٨ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ـ في حديث ـ قال : اذا صاد الكلب ، وقد سمى فليأكل ، واذا صاد ، ولم يسم فلا يأكل ، وهذا ( مما علمتم من الجوارح مكلبين ) [١].
ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد [٢].
ورواه الصدوق باسناده عن النضر بن سويد مثله [٣].
[ ٢٩٧٣٩ ] ٢ ـ وعنه ، عن أحمد [١] ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : اذا ارسل الرجل كلبه ، ونسى أن يسمى
[٢] الفقيه ٣ : ٢٠٢ | ٩١٤.
[٣] تقدم في الحديث ٣ من الباب ٥ ، وفي الحديث ٢ من الباب ٧ من هذه الابواب.
الباب ١٢
فيه ٥ احاديث
١ ـ الكافي ٦ : ٢٠٥ | ١٦.
[١] المائدة ٥ : ٤.
[٢] التهذيب ٩ : ٢٥ | ١٠٠.
[٣] الفقيه ٣ : ٢٠٢ | ٩١٤.
٢ ـ الكافي ٦ : ٢٠٦ | ١٨ ، والتهذيب ٩ : ٢٥ | ١٠٢.
[١] في المصدر زيادة : عن علي بن الحكم وكذلك التهذيب.