وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٤٤ - ٦ ـ باب انه لا يحل ما يصيده الفهد والغراب والاسد
زياد [١] ، وعن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن عليّ ابن رئاب ، عن أبي عبيدة الحذاء ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ـ في حديث ـ قال : قلت : فالفهد؟ قال : ان ادركت ذكاته فكل [٢] ، قلت : أليس الفهد بمنزلة الكلب؟ قال : لا ليس شيء ( يؤكل منه ) [٣] مكلّب ، الاّ الكلب.
ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب مثله [٤].
[ ٢٩٧٠١ ] ٢ ـ وعنهم ، عن سهل ، وعن عليّ ، عن أبيه ، وعن محمّد ، عن أحمد جميعا ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن جميل بن درّاج ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ـ في حديث ـ قال : ولا ينبغي أن يؤكل مما قتله الفهد.
محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله [١].
[ ٢٩٧٠٢ ] ٣ ـ وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران ـ في حديث ـ قال : سألته عن صيد الفهد وهو معلم للصيد ، فقال : ان ادركته حيا فذكه وكله ، وان كان قد قتله فلا تأكل منه.
[ ٢٩٧٠٣ ] ٤ ـ وباسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن زكريّا بن آدم قال : سألت أبا الحسن الرضا عليهالسلام عن الكلب والفهد
[١] في نسخة زيادة : عن سالم ( هامش المخطوط ).
[٢] في المصدر زيادة : والا فلا.
[٣] ليس في المصدر.
[٤] التهذيب ٩ : ٢٦ | ١٠٦.
٢ ـ الكافي ٦ : ٢٠٤ | ٨.
[١] التهذيب ٩ : ٢٣ | ٩٣.
٣ ـ التهذيب ٩ : ٢٧ | ١١٠ ، والاستبصار ٤ : ٦٩ | ٢٥١.
٤ ـ التهذيب ٩ : ٢٩ | ١١٤.