وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣١٢ - ١٢ ـ باب حكم من نذر صياما فعجز
محمّد الا انه قال : من نذر بدنة [٣].
أقول : الظاهر ان هذا محمول على الافضليّة ، او يكون قصده بالنيّة ، والله اعلم ، ذكره بعض علمائنا [٤] ، وتقدم ما يدل على المقصود في الحج [٥].
١٢ ـ باب حكم من نذر صياما فعجز.
[ ٢٩٦٣٢ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن يعقوب بن يزيد ، عن يحيى بن المبارك ، عن عبدالله بن جبلة ، عن اسحاق بن عمّار ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في رجل يجعل عليه صياما في نذر ، فلا يقوى ، قال : يعطي من يصوم عنه في كل يوم مدين.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله [١].
محمد بن عليّ بن الحسين باسناده عن عبدالله بن جبلة مثله [٢].
[ ٢٩٦٣٣ ] ٢ ـ وباسناده عن محمد بن منصور ، انه سأل موسى بن جعفر عليهالسلام عن رجل نذر صياماً ، فثقل الصيام عليه ، قال : يتصدق لكل
[٣] التهذيب ٨ : ٣١٦ | ١١٧٥ ، والاستبصار ٤ : ٥٤ | ١٨٦ ، وفيه : علي بن محمد القاشاني.
[٤] راجع الكافي ذيل الحديث المذكور.
[٥] تقدم في الباب ٥٩ من ابواب الذبح.
الباب ١٢
فيه حديثان
١ ـ الكافي ٧ : ٤٥٧ | ١٥.
[١] التهذيب ٨ : ٣٠٦ | ١١٣٨.
[٢] الفقيه ٣ : ٢٣٥ | ١١١١.
٢ ـ الفقيه ٣ : ٢٣٤ | ١١٠٥.