وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٩٤ - ١ ـ باب انه لا ينعقد النذر حتى يقول لله عليّ كذا
النذر بشيء حتى يسمّي [١] لله صياما ، أو صدقة ، أو هديا ، أو حجا.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب [٢] وكذا الذي قبله.
[ ٢٩٥٩٢ ] ٣ ـ وعنه ، عن أحمد ، عن عليّ بن الحكم ، عن عليّ بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن الرجل يقول : عليّ نذر؟ قال : ليس بشيء حتى يسمى شيئا [١] ويقول : عليّ صوم لله ، أو يصدق [٢] ، او يعتق ، او يهدي هديا ، فان [٣] قال الرجل : أنا اُهدي هذا الطعام ، فليس هذا بشيء انما تهدى البدن.
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد مثله [٤].
[ ٢٩٥٩٣ ] ٤ ـ وعن عليّ بن ابراهيم ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة ابن صدقة ، قال : سمعت أبا عبدالله عليهالسلام ، وسئل عن الرجل يحلف بالنذر ، ونيته في يمينه التى حلف عليها درهم أو أقل ، قال : اذا لم يجعل لله فليس بشيء.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله [١].
[ ٢٩٥٩٤ ] ٥ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن خالد بن جرير ، عن أبي الربيع ، قال : سئل أبو عبدالله
[١] في المصدر زيادة : شيئا.
[٢] التهذيب ٨ : ٣٠٣ | ١١٢٥.
٣ ـ الكافي ٧ : ٤٥٥ | ٣ ، واورد نحوه عن النوادر في الحديث ٧ من الباب ٢ من هذه الابواب.
[١] في المصدر : النذر.
[٢] في المصدر : يتصدق.
[٣] في المصدر : وان.
[٤] التهذيب ٨ : ٣٠٣ | ١١٢٦.
٤ ـ الكافي ٧ : ٤٥٨ | ٢٢.
[١] التهذيب ٨ : ٣٠٧ | ١١٤٢.
٥ ـ الكافي ٧ : ٤٥٦ | ٨.