وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٩ - ١٣ ـ باب كراهة تملك ذوي الارحام الذين لا ينعتقون
الحسن [١] ، عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهالسلام ، قال : سألته عن رجل زوج جاريته أخاه ، او عمّه ، او ابن عمّه ، او ابن أخيه ، فولدت ، ما حال الولد؟ قال : اذا كان الولد يرث من ملكه شيئا عتق.
ورواه الحميرى في ( قرب الإسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن عن عليّ بن جعفر نحوه [٢].
ورواه عليّ بن جعفر في كتابه مثله [٣].
[ ٢٩٠٣١ ] ٣ ـ وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن عبدالله ( ابن جعفر ) [١] ، ومحمد بن العبّاس ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن احدهما عليهماالسلام ، قال : يملك الرجل اخاه وغيره من ذوي قرابته من الرجال ، وفي رواية من الرضاعة.
[ ٢٩٠٣٢ ] ٤ ـ وعنه ، عن عبدالله بن جبلة ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : يملك الرجل ابن أخيه ، وأخاه من الرضاعة.
[ ٢٩٠٣٣ ] ٥ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن سماعة ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، في رجل يملك ذا رحمه ، هل يصلح له ان يبيعه ، أو يستعبده؟ قال : لا يصلح له بيعه ، ولا يتخذه
[١] في هامش المصححة الثانية عن نسخة : علي بن الحكم ، وعن أخرى : الحسن بن علي.
[٢] قرب الإسناد : ١٠٩.
[٣] مسائل علي بن جعفر : ١٢٩ | ١٠٨.
٣ ـ التهذيب ٨ : ٢٤٤ | ٨٨٢ ، والاستبصار ٤ : ١٨ | ٥٨.
[١] في المصدر : وجعفر ، بدل ( ابن جعفر ).
٤ ـ التهذيب ٨ : ٢٤٤ | ٨٨٣ ، والاستبصار ٤ : ١٨ | ٥٩.
٥ ـ الفقيه ٣ : ٨٠ | ٢٨٧ ، واورده في الحديث ٦ من الباب ٤ من ابواب بيع الحيوان ، وتقدم ما يدل على تملك ذوي الارحام في الباب ٧ من هذه الابواب.