وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٢٣ - ١١ ـ باب ان اليمين لا تنعقد في معصية كتحريم حلال
[ ٢٩٤٢١ ] ١٦ ـ العياشي في ( تفسيره ) عن منصور بن حازم ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، وعن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام في قوله تعالى : ( ولا تجعلوا الله عرضة لايمانكم ) [١] قال : يعني : الرجل يحلف أن لا يكلم أخاه وما أشبه ذلك ، أولا يكلم امه.
[ ٢٩٤٢٢ ] ١٧ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في ( نوادره ) عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهماالسلام ، انه قال : في رجل حلف يمينا فيها معصية الله قال : ليس عليه شيء ، فليكلّم الذي حلف على هجرانه.
[ ٢٩٤٢٣ ] ١٨ ـ وعنه ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : كل يمين في معصية فليس بشيء ، في طلاق وغيره.
[ ٢٩٤٢٤ ] ١٩ ـ وعن ربعي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في قول الله : ( ولا تجعلوا الله عرضة لايمانكم ) يعني : الرجل يحلف أن لا يكلم امه أو اباه او ما اشبه ذلك.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١] ، ويأتي ما يدل عليه [٢].
١٦ ـ تفسير العياشي ١ : ١١٢ | ٣٣٩.
[١] البقرة ٢ : ٢٢٤.
١٧ ـ نوادر احمد بن محمد بن عيسى : ٣٢ | ٣٢.
١٨ ـ نوادر احمد بن محمد بن عيسى : ٣٣ | ٣٤.
١٩ ـ نوادر احمد بن محمد بن عيسى : ٣٦ | ٤٧.
[١] تقدم في الحديث ٦ من الباب ١٨ ، وفي الحديث ٤ من الباب ٣٧ من ابواب مقدمات النكاح ، وفي الحديث ١ من الباب ٩ ، وفي الحديث ٣ من الباب ١٠ من هذه الابواب.
[٢] ياتي في الحديث ٤ من الباب ١٧ من ابواب النذر والعهد ، وفي الحديث ١ من الباب ١٦ من هذه الابواب.