وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٠٠ - ٢ ـ باب انه يستحب للمدعى عليه باطل ان يختار الغرم
[ ٢٩٣٦١ ] ٩ ـ محمد بن مسعود العياشي في ( تفسيره ) ( عن أبي أيوب ) [١] ، قال : سمعته يقول : لا تحلفوا بالله صادقين ولا كاذبين ، فان الله يقول : ( ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم ) [٢].
[ ٢٩٣٦٢ ] ١٠ ـ وقال : اذا استعان رجل برجل على صلح بينه وبين رجل ، فلا يقولن : إن عليّ يمينا أن لا أفعل ، وهو قول الله عزّ وجلّ : ( ولا تجعلوا الله عرضة لايمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس ) [١].
[ ٢٩٣٦٣ ] ١١ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في ( نوادره ) عن ابن فضّال ، عن يونس بن يعقوب ، قال : كان أبو عبدالله عليهالسلام كثيرا ما يقول : والله.
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك [١].
٢ ـ باب انه يستحب للمدعى عليه باطل ان يختار الغرم
على اليمين
[ ٢٩٣٦٤ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن
٩ ـ تفسير العياشي ١ : ١١٢ | ٣٤٠.
[١] في المصدر : عن ايوب.
[٢] البقرة ٢ : ٢٢٤.
١٠ ـ تفسير العياشي ١ : ١١٢ | ذيل ٣٤٠.
[١] البقرة ٢ : ٢٢٤.
١١ ـ نوادر احمد بن محمد بن عيسى : ٥٢.
[١] يأتي في البابين ٢ و ٦ من هذه الابواب ، وتقدم في الباب ٢٥ من الابواب آداب التجارة.
الباب ٢
فيه حديثان
١ ـ الكافي ٧ : ٤٣٥ | ٥.