وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٧٠ - ٢ ـ باب انه يجوز بيع ام الولد في ثمن رقبتها
اسماعيل بن بزيع ، قال : سألت الرضا عليهالسلام عن الرجل يأخذ من ام ولده شيئا وهبه لها بغير طيب نفسها من خدم او متاع ، أيجوز ذلك له؟ فقال : نعم ، اذا كانت ام ولده.
أقول : وتقدم مايدل على ذلك [١] ، ويأتي ما يدل عليه [٢].
٢ ـ باب انه يجوز بيع ام الولد في ثمن رقبتها مع اعسار
مولاها خاصة.
[ ٢٩٣٢٢ ] ١ ـ محمد بن عليّ بن الحسين باسناده عن عمرو بن يزيد ، عن أبي ابراهيم [١] عليهالسلام ، قال قلت له : اسألك؟ قال : سل ، قلت : لم باع امير المؤمنين عليهالسلام امهات الاولاد؟ فقال : في فكاك رقابهن ، قلت : وكيف ذاك؟ قال : ايما رجل اشترى جارية ، فأولدها ، ثم لم يؤدّ ثمنها ، ولم يدع من المال ما يؤدى عنه ، اخذ ولدها ثمنها منه وبيعت [٢] ، وأدى ثمنها ، قلت : فتباع فيما سوى ذلك من الدين؟ قال : لا.
[ ٢٩٣٢٣ ] ٢ ـ ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابراهيم بن أبي البلاد ، عن عمرو بن
[١] تقدم في الباب ٢٤ من ابواب بيع الحيوان.
[٢] ياتي في الباب ٢ من هذه الابواب.
الباب ٢
فيه حديثان
١ ـ الفقيه ٣ : ٨٣ | ٢٩٩ ، واورده في الحديث ١ من الباب ٢٤ من ابواب بيع الحيوان.
[١] في المصححة الثانية عن نسخة : ابي عبدالله عليهالسلام.
[٢] كذا في الاصل ، وفي المصدر ( اخذ ولدها منها وبيعت ).
٢ ـ الكافي ٦ : ١٩٣ | ٥ ، واورده في الحديث ١ و ٢ من الباب ٢٤ من ابواب بيع الحيوان.