وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٦٠ - ١٧ ـ باب ان المكاتب اذا أراد تعجيل مال المكاتبة
أقول : وتقدم ما يدل على لزوم الشرط عموما [٢].
١٧ ـ باب ان المكاتب اذا أراد تعجيل مال المكاتبة لم يلزم
السيد الاجابة ، بل تستحبّ
[ ٢٩٣٠٧ ] ١ ـ محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن علي ابن النعمان ، عن أبي الصباح ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في المكاتب يؤدّي نصف مكاتبته ، ويبقى عليه النصف ، ثم يدعو مواليه إلى بقية مكاتبته ، فيقول : خذوا ما بقي ضربة واحدة ، قال : يأخذون ما بقي ، ثمّ يعتق. الحديث.
ورواه الصدوق باسناده عن عليّ بن النعمان مثله [١].
وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام مثله [٢].
وباسناده عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير نحوه [٣].
[ ٢٩٣٠٨ ] ٢ ـ وبالاسناد عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن الحسن بن موسى الخشّاب ، عن غياث بن كلوب ، عن اسحاق بن عمّار ، عن جعفر ، عن أبيه عليهماالسلام : ان مكاتبا أتى عليا عليهالسلام ، وقال : ان
[٢] تقدم في الباب ٦ من ابواب الخيار ، وفي البابين ٤ و ١١ من هذه الابواب.
الباب ١٧
فيه حديثان
١ ـ التهذيب ٨ : ٢٧١ | ٩٨٩ ، والاستبصار ٤ : ٣٩ | ١٢٩.
[١] الفقيه ٣ : ٧٦ | ٢٧٢.
[٢] التهذيب ٨ : ٢٧١ | ٩٩٠.
[٣] التهذيب ٨ : ٢٧٣ | ٩٩٧.
٢ ـ التهذيب ٨ : ٢٧٣ | ٩٩٨ ، والاستبصار ٤ : ٣٥ | ١١٩.