وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٥٧ - ١٤ ـ باب ان السيد اذا وطىء المكاتبة لزمه مهر مثلها
عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه أبي الحسن عليهالسلام ، قال : سألته عن رجل كاتب مملوكه ، فقال بعد ما كاتبه : هب لي بعضاً ، وأعجل لك ما كان من مكاتبتي [١] ، أيحل له ذلك؟ قال : اذا كان هبة فلا بأس ، وان قال : حطّ عنّي ، وأعجّل لك فلا يصلح.
ورواه الصدوق باسناده عن علي بن جعفر نحوه [٢].
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن العمركي [٣].
ورواه الحميري في ( قرب الاسناد ) عن عبدالله بن الحسن عن على ابن جعفر [٤].
ورواه عليُّ بن جعفر في كتابه [٥].
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في السلف [٦] وغيره [٧].
١٤ ـ باب ان السيد اذا وطىء المكاتبة لزمه مهر مثلها ، فان
حملت لم تبطل الكتابة ، ولو عجزت فهي ام ولد
[ ٢٩٣٠٢ ] ١ ـ محمد بن الحسن باسناده عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهالسلام ، عن أبيه عليهالسلام ، قال : قال
[١] في نسخة : مكان مكاتبتي ( هامش المخطوط ).
[٢] الفقيه ٣ : ٧٤ | ٢٥٩.
[٣] التهذيب ٨ : ٢٧٦ | ١٠٠٤.
[٤] قرب الاسناد : ١٢٠.
[٥] مسائل علي بن جعفر : ١٣٦ | ١٤٠.
[٦] تقدم في الباب ٩ من ابواب السلف.
[٧] تقدم في الباب ٩ من هذه الابواب.
الباب ١٤
فيه حديثان
١ ـ التهذيب ٨ : ٢٧٧ | ١٠٠٨.