وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٥٢ - ٩ ـ باب انه يستحب للسيد وضع شيء من مال المكاتبة
عمرو بن عثمان ، عن الحسين بن خالد ، عن الصادق عليهالسلام ، قال : سئل عن رجل كاتب أمة له فقالت الامة : ما اديت من مكاتبتي فأنا به حرة على حساب ذلك؟ فقال لها : نعم ، فادت بعض مكاتبتها ، وجامعها مولاها بعد ذلك ، قال : ان كان أكرهها [١] على ذلك ضرب من الحد بقدر ما أدت من مكاتبتها ، ودرىء عنه من الحد بقدر ما بقي له من مكاتبتها ، وان كانت تابعته كانت [٢] شريكته في الحدّ ، ضربت مثل ما يضرب.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب [٣].
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٤] ، ويأتي ما يدل عليه [٥].
٩ ـ باب انه يستحب للسيد وضع شيء من مال المكاتبة
الأصلي الذي أضمره ، لا مما زاده لاجل الوضع ،
ويستحب وضع السدس
[ ٢٩٢٩٤ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن صفوان ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهماالسلام٨ ، قال : سألته عن قول الله عزّ وجلّ : ( وآتوهم من مال الله الذي آتيكم ) [١]؟ قال : الذي أضمرت أن تكاتبه عليه ، لا تقول :
[١] في المصدر : استكرهها.
[٢] في المصدر : فهي.
[٣] التهذيب ٨ : ٢٦٨ | ٩٧٧ ، والاستبصار ٤ : ٣٦ | ١٢١.
[٤] تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب ٧٩ من ابواب نكاح العبيد والاماء ، وفي الحديث ٦ من الباب ٦ من هذه الابواب.
[٥] ياتي في الحديث ٥ من الباب ٢٢ وفي الباب ٣٤ من ابواب حد الزنا.
الباب ٩
فيه ٣ احاديث
١ ـ الكافي ٦ : ١٨٦ | ٧.
[١] النور ٢٤ : ٣٣.