وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٥١ - ٨ ـ باب ان المكاتبة يحرم على مولاها وطؤها
[ ٢٩٢٩٢ ] ٤ ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن مهزم ، قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن المكاتب يموت وله ولد ، فقال : ان كان اشترط عليه فولده مماليك ، وان لم يكن اشترط عليه شيء سعى ولده في مكاتبة أبيهم ، وعتقوا اذا أدوا.
ورواه الصدوق باسناده عن جميل بن دراج [١] ، وكذا الذي قبله.
وروى الذي قبلهما باسناده إلى قضايا أمير المؤمنين عليهالسلام ، وباسناده عن محمد بن قيس [٢].
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك [٣] ، وما تضمن [٤] انه يرث ما بقي محمول على انه يرث ما بقي من نصيبه الثابت له بقدر الحريّة ، لا من جميع المال ؛ لما مضى [٥] ، ويأتي [٦].
٨ ـ باب ان المكاتبة يحرم على مولاها وطؤها فان فعل لزمه
من الحد بقدر الحرية
[ ٢٩٢٩٣ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن
٤ ـ التهذيب ٨ : ٢٧٢ | ٩٩٣ ، والاستبصار ٤ : ٣٨ | ١٢٧.
[١] الفقيه ٣ : ٧٧ | ٢٧٤.
[٢] الفقيه ٣ : ٧٧ | ٢٧٦.
[٣] ياتي في الباب ٢٣ من ابواب موانع الارث.
[٤] تقدم في الحديث ٣ من هذا الباب ، وياتي في الاحاديث ٢ و ٣ و ٥ من الباب ١٩ من هذه الابواب ، وفي الاحاديث ٢ و ٣ و ٦ من الباب ٢٣ من ابواب موانع الارث.
[٥] مضى في الحديث ١ من هذا الباب.
[٦] ياتي في الحديث ١ و ٤ من الباب ١٩ ، وفي الباب ٢٠ من هذه الابواب.
الباب ٨
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٦ : ١٨٦ | ٤.