وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٥ - ٥ ـ باب انه لا يصح العتق قبل الملك وان علق عليه
وخصوصا في الوقوف والصدقات [٣] ، ويأتي ما يدل عليه هنا [٤]. وفي الايمان [٥].
٥ ـ باب انه لا يصح العتق قبل الملك وان علق عليه ، ولا بد
من وجود الملك بالفعل ، ولا يصح جعل العتق يمينا
ولا تعليقه على شرط ، ولا عتق مملوك الغير
[ ٢٨٩٩٧ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : لا طلاق قبل نكاح ، ولا عتق قبل ملك.
ورواه الصدوق مرسلا [١].
[ ٢٨٩٩٨ ] ٢ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمون ، عن عبدالله بن عبد الرحمن الاصم ، عن مسمع أبي سيار ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : لا عتق الا بعد ملك.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب [١] ، وكذا الذي قبله.
[٣] تقدم في الباب ١٣ من احكام الوقوف والصدقات.
[٤] يأتي في الباب ٦ من هذه الابواب.
[٥] يأتي في الحديث ٩ من الباب ١٤ من ابواب الايمان.
الباب ٥
فيه ٧ أحاديث
١ ـ الكافي ٦ : ١٧٩ | ١ ، والتهذيب ٨ : ٢١٧ | ٧٧٣.
[١] الفقيه ٣ : ٦٩ | ٢٣٢.
٢ ـ الكافي ٦ : ١٧٩ | ٢.
[١] التهذيب ٨ : ٢١٧ | ٧٧٤ ، والاستبصار ٤ : ٥ | ١٥.