وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١١٩ - ٣ ـ باب جواز اجارة المدبر
أمهره. الحديث.
ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب [١] ، والذي قبله باسناده عن محمد بن يعقوب ، وكذا الاول.
وروى الاول ايضا باسناده عن عليّ بن ابراهيم ، والثاني باسناده عن محمد بن يحيى مثله.
[ ٢٩٢٢٥ ] ٤ ـ محمد بن عليّ بن الحسين باسناده عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهماالسلام ، قال : المدبر من الثلث ، وللرجل أن يرجع في ثلثه ، ان كان أوصى في صحّة ، أو مرض.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا [١] ، وفي الوصايا [٢] ، ويأتي ما يدلّ عليه [٣].
٣ ـ باب جواز اجارة المدبر.
[ ٢٩٢٢٦ ] ١ ـ محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان ، عن أبي مريم ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : سئل عن رجل يعتق جاريته عن دبر ، أيطؤها ان شاء ، او ينكحها ، أو يبيع خدمتها حياته؟ فقال : أيّ ذلك شاء فعل.
[١] التهذيب ٨ : ٢٥٩ | ٩٤٢.
٤ ـ الفقيه ٣ : ٧٢ | ٢٤٨.
[١] تقدم في الباب ١ من هذه الابواب.
[٢] تقدم في الاحاديث ١ و ٢ و ٩ و ١٠ و ١١ و ١٢ و ١٣ و ١٤ من الباب ١٨ وفي الباب ١٩ من ابواب الوصايا.
[٣] يأتي في الباب ٧ من هذه الابواب.
الباب ٣
فيه ٤ احاديث
١ ـ التهذيب ٨ : ٢٦٣ | ٩٦١ ، والاستبصار ٤ : ٢٩ | ٩٧ ، والفقيه ٣ : ٧٢ | ٢٤٩.