وسائل الشيعة ط-آل البیت
(١)
1 ـ باب استحبابه
٩ ص
(٢)
2 ـ باب تأكد إستحباب العتق عشية عرفة ويومها
١٢ ص
(٣)
3 ـ باب استحباب اختيار عتق العبد على عتق الامة
١٣ ص
(٤)
4 ـ باب اشتراط صحة العتق بنية التقرب
١٤ ص
(٥)
5 ـ باب انه لا يصح العتق قبل الملك وان علق عليه
١٥ ص
(٦)
6 ـ باب استحباب كتابة كتاب العتق وكيفيته
١٧ ص
(٧)
7 ـ باب ان الرجل اذا ملك أحد الآباء ، أو الاولاد
١٨ ص
(٨)
8 ـ باب ان حكم الرضاع في ذلك حكم النسب
٢٢ ص
(٩)
9 ـ باب أن المرأة اذا ملكت احدا من الاباء ، او الامهات
٢٤ ص
(١٠)
10 ـ باب ان من اعتق مملوكا وشرط عليه خدمة مدة معينة
٢٥ ص
(١١)
11 ـ باب ان من اعتق مملوكاً ، وشرط عليه خدمته مدّة
٢٦ ص
(١٢)
12 ـ باب حكم من اعتق عبده على ان يزوجه ابنته
٢٧ ص
(١٣)
13 ـ باب كراهة تملك ذوي الارحام الذين لا ينعتقون
٢٨ ص
(١٤)
14 ـ باب وجوب نفقة المملوك ، وان اعتقه مولاه ولا حيلة له
٣٠ ص
(١٥)
15 ـ باب جواز عتق الولدان الصغار
٣١ ص
(١٦)
16 ـ باب جواز عتق ولد الزنا وولده
٣٢ ص
(١٧)
17 ـ باب جواز عتق المستضعف ولو في الواجب
٣٣ ص
(١٨)
18 ـ باب أن من أعتق مملوكا له فيه شريك كلف ان يشتري باقية
٣٦ ص
(١٩)
19 ـ باب انه يشترط في العتق الاختيار
٤١ ص
(٢٠)
20 ـ باب اشتراط العتق بالعقل ، فلا يصح عتق المجنون
٤٢ ص
(٢١)
21 ـ باب بطلان عتق السكران
٤٢ ص
(٢٢)
22 ـ باب ان المملوك اذا مثل به او نكل به انعتق
٤٣ ص
(٢٣)
23 ـ باب ان المملوك اذا عمي أو أقعد أو جذم انعتق
٤٤ ص
(٢٤)
24 ـ باب حكم مال المملوك اذا اعتق
٤٧ ص
(٢٥)
25 ـ باب حكم من اشترى امة نسية ، واعتقها ، وتزوجها
٥٠ ص
(٢٦)
26 ـ باب ان من أعطاه المملوك مالا ليشتريه ويعتقه
٥١ ص
(٢٧)
27 ـ باب استحباب اختيار عتق المملوك في الرخاء
٥٢ ص
(٢٨)
28 ـ باب صيغة العتق ، وتأكد استحباب عتق المملوك
٥٣ ص
(٢٩)
29 ـ باب ان الاصل في الناس الحرية حتى تثبت الرقية
٥٤ ص
(٣٠)
30 ـ باب ان من اعتق كل مملوك قديم له
٥٦ ص
(٣١)
31 ـ باب ان من نذر عتق اول ولد تلده الأمة
٥٧ ص
(٣٢)
32 ـ باب كراهة عتق المملوك عند حضور موته
٥٨ ص
(٣٣)
33 ـ باب تأكد استحباب عتق المملوك المؤمن بعد سبع سنين
٥٩ ص
(٣٤)
34 ـ باب ان من اعتق مملوكا ثم مات واشتبه استخرج بالقرعة
٦٠ ص
(٣٥)
35 ـ باب ان الميراث والولاء لمن اعتق
٦١ ص
(٣٦)
36 ـ باب ان من أعتق ، وجعل المعتق سائبة
٦٣ ص
(٣٧)
37 ـ باب ان البائع لو شرط الولاء لم يصح
٦٤ ص
(٣٨)
38 ـ باب ان ولاء الولد لمن اعتق الاب أو الجد
٦٦ ص
(٣٩)
39 ـ باب ان المرأة اذا اعتقت ، ثم ماتت
٧٠ ص
(٤٠)
40 ـ باب ان المعتق اذا مات انتقل الولاء إلى أولاده
٧١ ص
(٤١)
41 ـ باب ان المعتق سائبة اذا ضمن أحد جريرته
٧٣ ص
(٤٢)
42 ـ باب انه لا يصح بيع الولاء ، ولا هبته
٧٤ ص
(٤٣)
43 ـ باب ان المعتق واجبا سائبة لا ولاء لاحد عليه
٧٧ ص
(٤٤)
44 ـ باب صحة العتق بالاشارة مع العجز عن النطق
٨٠ ص
(٤٥)
45 ـ باب عدم صحة العتق بالكتابة واشتراط النطق باللسان
٨١ ص
(٤٦)
46 ـ باب تحريم الاباق على المملوك ، وأنه يبطل التدبير
٨١ ص
(٤٧)
47 ـ باب أن من خاف اباق عبده أو بعيره جاز أن يقيده
٨٣ ص
(٤٨)
48 ـ باب جواز عتق الابق اذا لم يعلم موته
٨٣ ص
(٤٩)
49 ـ باب ان من أخذ آبقا ، أو مسروقا ليرده إلى صاحبه
٨٤ ص
(٥٠)
50 ـ باب جواز أخذ الجعل على الابق والضالة
٨٦ ص
(٥١)
51 ـ باب ان المملوك اذا قال لمولاه بعني بسبعمائة
٨٧ ص
(٥٢)
52 ـ باب ان احد الورثة لو شهد بعتق المملوك
٨٨ ص
(٥٣)
53 ـ باب ان المملوكة اذا مات زوجها ولا وارث له
٨٩ ص
(٥٤)
54 ـ باب ان من اعتق عبدا وعلى العبد دين
٩٠ ص
(٥٥)
55 ـ باب حكم دين العبد اذا مات سيّده ، او باعه
٩٠ ص
(٥٦)
56 ـ باب حكم عتق الصبي مملوكه اذا بلغ عشر سنين
٩١ ص
(٥٧)
57 ـ باب ان من نذر عتق اول مملوك يملكه
٩٢ ص
(٥٨)
58 ـ باب ان من اعتق ثلاثة مماليك ، وكان له اكثر من ذلك
٩٤ ص
(٥٩)
59 ـ باب ان من نذر عتق أمته ان وطئها
٩٤ ص
(٦٠)
60 ـ باب ان من اقر بعتق مماليكه للتقية او دفع الضرر
٩٥ ص
(٦١)
61 ـ باب جواز بيع المملوك المتولد من الزنا ، وشرائه
٩٦ ص
(٦٢)
62 ـ باب ان اللقيط حر لا يباع ، ولا يشترى
٩٧ ص
(٦٣)
63 ـ باب ان من نذر عتق مملوكه لزم
٩٩ ص
(٦٤)
64 ـ باب ان من اعتق بعض مملوكه انعتق كله
٩٩ ص
(٦٥)
65 ـ باب ان من اوصى بعتق ثلث مماليكه
١٠٣ ص
(٦٦)
66 ـ باب ان من أوصى بعتق رقبة ، جاز ان يعتق عنه جارية
١٠٤ ص
(٦٧)
67 ـ باب حكم ما لو أعتق الوالد مملوك الولد
١٠٤ ص
(٦٨)
68 ـ باب ان من دفع اليه مملوك مالاً ليشتريه
١٠٥ ص
(٦٩)
69 ـ باب حكم من اعتق امة حبلى ، واستثنى الحمل
١٠٦ ص
(٧٠)
70 ـ باب ان الولد الصغير يتبع الاب في الاسلام
١٠٧ ص
(٧١)
71 ـ باب ان المملوك اذا طلب البيع لم تجب اجابته
١٠٨ ص
(٧٢)
72 ـ باب حكم العبد الابق اذا سرق ، وأبى ان يرجع
١٠٨ ص
(٧٣)
73 ـ باب ان عبد الذمي اذا اسلم تعين بيعه من مسلم
١٠٩ ص
(٧٤)
74 ـ باب ما يستحب من الدعاء والكتابة للآبق
١٠٩ ص
(٧٥)
75 ـ باب عدم جواز الرجوع في العتق
١١٠ ص
(٧٦)
1 ـ باب جواز بيع المدبر وعتقه ، وكراهة بيعه
١١٥ ص
(٧٧)
2 ـ باب انه يجوز الرجوع في التدبير كالوصية
١١٨ ص
(٧٨)
3 ـ باب جواز اجارة المدبر
١١٩ ص
(٧٩)
4 ـ باب جواز مكاتبة المدبر
١٢١ ص
(٨٠)
5 ـ باب ان اولاد المدبرة من مملوك مدبرون
١٢٢ ص
(٨١)
6 ـ باب ان المدبر اذا ولد له اولاد من مملوكته بعد التدبير
١٢٤ ص
(٨٢)
7 ـ باب أن الاولاد اذا اتبعوا الام في التدبير جاز الرجوع في تدبيرها
١٢٥ ص
(٨٣)
8 ـ باب ان المدبر ينعتق بموت المولى من الثلث
١٢٦ ص
(٨٤)
9 ـ باب ان من دبر مملوكه وعليه دين قدم الدين
١٢٧ ص
(٨٥)
10 ـ باب ان الاباق يبطل التدبير
١٢٩ ص
(٨٦)
11 ـ باب انه يجوز تعليق التدبير على موت من جعل له خدمة
١٣٠ ص
(٨٧)
12 ـ باب حكم عتق المدبر في الكفارة ، وشرائط التدبير
١٣١ ص
(٨٨)
13 ـ باب ان المدبر مملوك ما دام سيده حيّاً
١٣٢ ص
(٨٩)
1 ـ باب استحباب مكاتبة المملوك المسلم اذا كان له مال
١٣٧ ص
(٩٠)
2 ـ باب جواز مكاتبة المملوك ، بل استحبابها
١٣٩ ص
(٩١)
3 ـ باب جواز مكاتبة المملوك على مماليك مع الوصف
١٤٠ ص
(٩٢)
4 ـ باب ان المكاتب المطلق يعتق منه بقدر ما ادى
١٤٠ ص
(٩٣)
5 ـ باب ان حد عجز المكاتب ان يؤخر نجما عن محله
١٤٥ ص
(٩٤)
6 ـ باب ان المكاتب لا يجوز له التزويج ، ولا الحج
١٤٧ ص
(٩٥)
7 ـ باب ان المكاتب المطلق اذا تحرر منه شيء
١٤٩ ص
(٩٦)
8 ـ باب ان المكاتبة يحرم على مولاها وطؤها
١٥١ ص
(٩٧)
9 ـ باب انه يستحب للسيد وضع شيء من مال المكاتبة
١٥٢ ص
(٩٨)
10 ـ باب انه اذا شرط على المكاتب اذا عجز رد في الرقّ
١٥٤ ص
(٩٩)
11 ـ باب ان من أعان زوجة أبيه على اداء مال كتابتها
١٥٥ ص
(١٠٠)
12 ـ باب حكم من أعتق نصف جاريته وكاتبها على النصف الاخر
١٥٦ ص
(١٠١)
13 ـ باب جواز وضع بعض مال المكاتبة لتعجيلها
١٥٦ ص
(١٠٢)
14 ـ باب ان السيد اذا وطىء المكاتبة لزمه مهر مثلها
١٥٧ ص
(١٠٣)
15 ـ باب ان من شرط ميراث المكاتب لم يصح الشرط
١٥٨ ص
(١٠٤)
16 ـ باب حكم ولاء المكاتب وولده
١٥٩ ص
(١٠٥)
17 ـ باب ان المكاتب اذا أراد تعجيل مال المكاتبة
١٦٠ ص
(١٠٦)
18 ـ باب جواز مكاتبة المملوك على مال يزيد عن قيمته
١٦١ ص
(١٠٧)
19 ـ باب ان المكاتب اذا انعتق منه شيء ومات
١٦٢ ص
(١٠٨)
20 ـ باب ان المكاتب المبعض يرث ويورث بقدر الحرية
١٦٥ ص
(١٠٩)
21 ـ باب جواز اعطاء المكاتب من مال الصدقة والزكاة
١٦٦ ص
(١١٠)
22 ـ باب حكم المكاتب في الحدود والشهادات والفطرة
١٦٧ ص
(١١١)
1 ـ باب ان ام الولد مملوكة ما دام سيدها حيّا
١٦٩ ص
(١١٢)
2 ـ باب انه يجوز بيع ام الولد في ثمن رقبتها
١٧٠ ص
(١١٣)
3 ـ باب ان الجارية اذا اسقطت من سيدها بعد موته
١٧١ ص
(١١٤)
4 ـ باب ان من تزوج أمة ، فاولدها ، ثم اشتراها لم تكن ام ولد
١٧٢ ص
(١١٥)
5 ـ باب ان ام الولد اذا مات ولدها قبل أبيه
١٧٢ ص
(١١٦)
6 ـ باب ان ام الولد اذا كان ولدها حيا وقت موت ابيه
١٧٥ ص
(١١٧)
7 ـ باب جواز جبر ام الولد على الخدمة وعلى ارضاع الولد
١٧٨ ص
(١١٨)
8 ـ باب حكم ام الولد اذا مات سيّدها ، فاعتقت
١٧٩ ص
(١١٩)
1 ـ باب حكم الاقرار في مرض الموت
١٨٣ ص
(١٢٠)
2 ـ باب ان من اقر لواحد من اثنين بمال
١٨٣ ص
(١٢١)
3 ـ باب صحة الاقرار من البالغ العاقل ولزومه له
١٨٤ ص
(١٢٢)
4 ـ باب ان من اقر عند الحبس ، او التخويف
١٨٥ ص
(١٢٣)
5 ـ باب حكم اقرار بعض الورثة بوارث او عتق او دين
١٨٥ ص
(١٢٤)
6 ـ باب قبول اقرار الفاسق على نفسه
١٨٦ ص
(١٢٥)
1 ـ باب انه لا بأس بجعل الابق والضالة
١٨٩ ص
(١٢٦)
2 ـ باب حكم ما يجعل للحجام والنائحة والماشطة
١٩٠ ص
(١٢٧)
3 ـ باب حكم من يتقبل بالعمل ، ثم يقبله من غيره بربح
١٩١ ص
(١٢٨)
4 ـ باب انه لا بأس بجعل الدلال أو السمسار
١٩١ ص
(١٢٩)
5 ـ باب عدم ثبوت الجعل في المؤاكلة من الطعام
١٩٢ ص
(١٣٠)
6 ـ باب جواز الجعالة على تعليم العمل ، وعلى الشركة
١٩٣ ص
(١٣١)
1 ـ باب كراهة اليمين الصادقة وعدم تحريمها
١٩٧ ص
(١٣٢)
2 ـ باب انه يستحب للمدعى عليه باطل ان يختار الغرم
٢٠٠ ص
(١٣٣)
3 ـ باب استحباب اختيار الغرم على الحلف
٢٠١ ص
(١٣٤)
4 ـ باب تحريم اليمين الكاذبة لغير ضرورة وتقية
٢٠٢ ص
(١٣٥)
5 ـ باب تحريم القول فيما ليس بصحيح الله يعلم كذا
٢٠٩ ص
(١٣٦)
6 ـ باب وجوب الرضا باليمين الشرعية
٢١١ ص
(١٣٧)
7 ـ باب تحريم الحلف بالبراءة من الله ورسوله صادقا
٢١٢ ص
(١٣٨)
8 ـ باب تحريم الحلف بالبراءة من الائمة عليهم السلام
٢١٤ ص
(١٣٩)
9 ـ باب تحريم الحلف على الماضي مع تعمد الكذب
٢١٤ ص
(١٤٠)
10 ـ باب ان يمين الولد والمرأة والمملوك لا تنعقد
٢١٦ ص
(١٤١)
11 ـ باب ان اليمين لا تنعقد في معصية كتحريم حلال
٢١٧ ص
(١٤٢)
12 ـ باب جواز الحلف باليمين الكاذبة للتقية كدفع الظالم
٢٢٤ ص
(١٤٣)
13 ـ باب ان من نذر او حلف ان لا يشتري لاهله شيئا
٢٢٨ ص
(١٤٤)
14 ـ باب انه لا تنعقد اليمين بالطلاق والعتاق والصدقة
٢٣٠ ص
(١٤٥)
15 ـ باب ان اليمين لا تنعقد بغير الله
٢٣٣ ص
(١٤٦)
16 ـ باب ان اليمين لا تنعقد في غضب ، ولا جبر
٢٣٥ ص
(١٤٧)
17 ـ باب انه لا تنعقد اليمين بغير قصد وارادة
٢٣٨ ص
(١٤٨)
18 ـ باب ان من حلف يمينا ثم رأى مخالفتها خيرا
٢٤٠ ص
(١٤٩)
19 ـ باب حكم الحلف على ترك الطيبات
٢٤٣ ص
(١٥٠)
20 ـ باب ان اليمين تقع على نية المظلوم دون الظالم
٢٤٥ ص
(١٥١)
21 ـ باب ان اليمين تقع على ما نوى اذا خالف لفظه نيته
٢٤٥ ص
(١٥٢)
22 ـ باب انه لا يجوز ان يحلف ولا يستحلف الا على علمه
٢٤٦ ص
(١٥٣)
23 ـ باب انعقاد اليمين على فعل الواجب وترك الحرام
٢٤٧ ص
(١٥٤)
24 ـ باب ان اليمين لا تنعقد الا على المستقبل
٢٤٩ ص
(١٥٥)
25 ـ باب استحباب استثناء مشية الله في اليمين وغيرها
٢٥٣ ص
(١٥٦)
26 ـ باب استثناء مشية الله في الكتابة في كل موضع
٢٥٤ ص
(١٥٧)
27 ـ باب استحباب استثناء مشية الله واشتراطها المواعيد
٢٥٥ ص
(١٥٨)
28 ـ باب أن من استثنى مشية الله في اليمين لم تنعقد
٢٥٦ ص
(١٥٩)
29 ـ باب استحباب استثناء مشية الله في اليمين للتبرك
٢٥٦ ص
(١٦٠)
30 ـ باب أنه لا يجوز الحلف ، ولا ينعقد إلا بالله وأسمائه
٢٥٩ ص
(١٦١)
31 ـ باب انه لا يجوز الحلف ولا ينعقد بالكواكب
٢٦٤ ص
(١٦٢)
32 ـ باب حكم استحلاف الكفار بغير الله مما يعتقدونه
٢٦٥ ص
(١٦٣)
33 ـ باب جواز استحلاف الظالم بالبراءة من حول الله وقوته
٢٦٩ ص
(١٦٤)
34 ـ باب ان من قال هو يهودي او نصراني
٢٧١ ص
(١٦٥)
35 ـ باب ان من حلف بتحريم زوجته او جاريته
٢٧٢ ص
(١٦٦)
36 ـ باب جواز الحلف على غير الواقع جهرا
٢٧٣ ص
(١٦٧)
37 ـ باب حكم من حلف لا يشرب من لبن عنزله
٢٧٤ ص
(١٦٨)
38 ـ باب ان من حلف ليضربن عبده جاز له العفو عنه
٢٧٥ ص
(١٦٩)
39 ـ باب ان من حلف برب المصحف انعقدت يمينه
٢٧٦ ص
(١٧٠)
40 ـ باب ان من حلف لغريمه ان لا يخرج من البلد
٢٧٧ ص
(١٧١)
41 ـ باب جواز الحلف للوارث على نفي مال الميت
٢٧٨ ص
(١٧٢)
42 ـ باب ان من حلف على الغير ليفعلن كذا لم ينعقد
٢٧٩ ص
(١٧٣)
43 ـ باب جواز الحلف في الدعوى على غير الواقع
٢٨١ ص
(١٧٤)
44 ـ باب ان من حلف لينحرن ولده لم تنعقد يمينه
٢٨٢ ص
(١٧٥)
45 ـ باب ان المرأة اذا حلفت لزوجها ان لا تتزوج بعده
٢٨٣ ص
(١٧٦)
46 ـ باب حكم من حلف ان يزن الفيل
٢٨٤ ص
(١٧٧)
47 ـ باب انه يجوز الاقتصاص بقدر الحق من مال المنكر
٢٨٥ ص
(١٧٨)
48 ـ باب ان من كان له على غيره مال ، فأنكره
٢٨٥ ص
(١٧٩)
49 ـ باب ان من اعجبته جارية عمته ، فخاف الاثم
٢٨٧ ص
(١٨٠)
50 ـ باب حكم من حلف ، ونسي ما قال
٢٨٨ ص
(١٨١)
51 ـ باب انه لا تجب كفارة اليمين قبل الحنث ، بل بعده
٢٨٨ ص
(١٨٢)
52 ـ باب استحباب ترك المدعي طلب اليمين
٢٨٩ ص
(١٨٣)
1 ـ باب انه لا ينعقد النذر حتى يقول لله عليّ كذا
٢٩٣ ص
(١٨٤)
2 ـ باب ان من نذر ولم يسم منذورا لم يلزمه شيء
٢٩٦ ص
(١٨٥)
3 ـ باب ان من نذر الصدقة بمال كثير وجب عليه الصدقة
٢٩٨ ص
(١٨٦)
4 ـ باب ان من نذر أن يهدي طعاما أو لحما لم ينعقد
٣٠١ ص
(١٨٧)
5 ـ باب ان من نذر ، ثم علم بوقوع الشرط قبل النذر
٣٠١ ص
(١٨٨)
6 ـ باب كراهة إيجاب الشيء على النفس دائما
٣٠٣ ص
(١٨٩)
7 ـ باب ان من نذر ان لم يحج قبل التزويج ان يعتق غلامه
٣٠٥ ص
(١٩٠)
8 ـ باب ان من نذر الحج ماشيا او حافيا لزم
٣٠٧ ص
(١٩١)
9 ـ باب ان من نذر ان يتصدق بدراهم ، فصيرها ذهبا
٣٠٩ ص
(١٩٢)
10 ـ باب ان من نذر صوم يوم معين دائما
٣١٠ ص
(١٩٣)
11 ـ باب حكم من نذر هديا ما يلزمه
٣١١ ص
(١٩٤)
12 ـ باب حكم من نذر صياما فعجز
٣١٢ ص
(١٩٥)
13 ـ باب ان من نذر صوما معينا لم يحرم عليه السفر
٣١٣ ص
(١٩٦)
14 ـ باب ان من عاهد الله ان يتصدق بجميع ما يملك
٣١٤ ص
(١٩٧)
15 ـ باب حكم نذر المراة بغير اذن زوجها
٣١٥ ص
(١٩٨)
16 ـ باب حكم من نذر ان ولد له غلام وادرك ان يحجه
٣١٦ ص
(١٩٩)
17 ـ باب انه لا ينعقد النذر في معصية ولا مرجوح
٣١٧ ص
(٢٠٠)
18 ـ باب ان من نذر هديا لا يقدر عليه لم يلزمه
٣٢١ ص
(٢٠١)
19 ـ باب ان من نذر فعل واجب او ترك محرم لزم
٣٢٢ ص
(٢٠٢)
20 ـ باب ان من نذر الحج ماشيا فعجز ركب
٣٢٢ ص
(٢٠٣)
21 ـ باب حكم من نذر الحج ماشيا فعجز هل يجزيه الحج
٣٢٣ ص
(٢٠٤)
22 ـ باب حكم من مرض فاشترى نفسه من الله بمال
٣٢٤ ص
(٢٠٥)
23 ـ باب ان النذر لا ينعقد في غضب ، ولابد فيه من قصد
٣٢٤ ص
(٢٠٦)
24 ـ باب ان من نذر ان ينحر ولده لم ينعقد
٣٢٥ ص
(٢٠٧)
25 ـ باب وجوب الوفاء بعهد الله والكفارة المخيرة
٣٢٦ ص
(٢٠٨)
1 ـ باب اباحة ما يصيده الكلب المعلم اذا قتله
٣٣١ ص
(٢٠٩)
2 ـ باب انه يجوز اكل صيد الكلب ، وان اكل منه
٣٣٣ ص
(٢١٠)
3 ـ باب انه لا يجوز اكل ما يصيده حيوان آخر غير الكلب
٣٣٩ ص
(٢١١)
4 ـ باب ان صيد الكلب المعلم اذا ادرك قبل ان يقتله
٣٤٠ ص
(٢١٢)
5 ـ باب ان الصيد اذا اشترك في قتله كلب معلم
٣٤٢ ص
(٢١٣)
6 ـ باب انه لا يحل ما يصيده الفهد والغراب والاسد
٣٤٣ ص
(٢١٤)
7 ـ باب انه لا يحل اكل صيد الكلب الذي ليس بمعلم
٣٤٦ ص
(٢١٥)
8 ـ باب ان ما صاده الكلب اذا أدركه صاحبه حيّا
٣٤٧ ص
(٢١٦)
9 ـ باب انه لا يحل اكل ما صاده غير الكلب من البازي
٣٤٨ ص
(٢١٧)
10 ـ باب جواز الاكل من صيد الكلاب الكردية المعلمة
٣٥٥ ص
(٢١٨)
11 ـ باب ان الكلب اذا صاد وقتل من غير ان يرسله احد
٣٥٦ ص
(٢١٩)
12 ـ باب انه لابد من التسمية عند ارسال الكلب
٣٥٧ ص
(٢٢٠)
13 ـ باب انه لا يجزي أن يسمّي شخص آخر غير الذي أرسل الكلب
٣٥٩ ص
(٢٢١)
14 ـ باب ان صيد الكلب اذا غاب عن العين حيّا
٣٥٩ ص
(٢٢٢)
15 ـ باب اباحة صيد كلب المجوسي والذمي
٣٦٠ ص
(٢٢٣)
16 ـ باب جواز الصيد بالسلاح كالسيف والرمح والسهم
٣٦٢ ص
(٢٢٤)
17 ـ باب ان ما صيد بالسلاح إذا تقاطعه الناس
٣٦٤ ص
(٢٢٥)
18 ـ باب ان من ضرب صيدا ، ثم غاب عنه
٣٦٥ ص
(٢٢٦)
19 ـ باب ان من وجد صيدا ميتا ، وفيه سهم
٣٦٨ ص
(٢٢٧)
20 ـ باب ان من ضرب صيدا ، فخرقه السهم
٣٦٩ ص
(٢٢٨)
21 ـ باب كراهة رمي الصيد بما هو اكبر منه
٣٧٠ ص
(٢٢٩)
22 ـ باب اباحة صيد المعراض اذا خرق
٣٧٠ ص
(٢٣٠)
23 ـ باب عدم اباحة ما يصاد بالحجر والبندق
٣٧٣ ص
(٢٣١)
24 ـ باب انه لا يحل أكل ما يصاد بالحبالة
٣٧٦ ص
(٢٣٢)
25 ـ باب ان من رمى صيدا ، ثم شك انه سمى او لم يسمّ
٣٧٧ ص
(٢٣٣)
26 ـ باب ان الصيد اذا رماه ، ووقع من جبل أو حائط
٣٧٨ ص
(٢٣٤)
27 ـ باب ان من رمى صيدا فأخطأه ، وأصاب آخر فقتله
٣٨٠ ص
(٢٣٥)
28 ـ باب كراهة صيد الطير بالليل ، وصيد الفرخ
٣٨٠ ص
(٢٣٦)
29 ـ باب عدم تحريم صيد الطير والوحش بالليل
٣٨٢ ص
(٢٣٧)
30 ـ باب كراهة صيد السمك وغيره يوم الجمعة
٣٨٣ ص
(٢٣٨)
31 ـ باب انه لا يحل صيد الفرخ قبل أن يطير بالسلاح
٣٨٣ ص
(٢٣٩)
32 ـ باب انه لا يحل صيد الابل والبقر والغنم
٣٨٤ ص
(٢٤٠)
33 ـ باب جواز صيد السمك من الماء
٣٨٥ ص
(٢٤١)
34 ـ باب جواز أكل السمك اذا صاده المجوس ونحوهم
٣٨٦ ص
(٢٤٢)
35 ـ باب حكم من ضرب الصيد فقده نصفين
٣٨٦ ص
(٢٤٣)
36 ـ باب ان من صاد طيرا فعرف صاحبه
٣٨٨ ص
(٢٤٤)
37 ـ باب ان من صاد طيرا مستوي الجناحين
٣٨٩ ص
(٢٤٥)
38 ـ باب ان من أبصر طيرا ، فتبعه ، ثم اخذه آخر
٣٩١ ص
(٢٤٦)
39 ـ باب كراهة قتل الخطاف واذاه وهو الصنونو
٣٩١ ص
(٢٤٧)
40 ـ باب كراهة قتل الهدهد والصرد والصوام والنحل
٣٩٤ ص
(٢٤٨)
41 ـ باب كراهة قتل القنبرة واكلها وسبها واعطائها
٣٩٥ ص
(٢٤٩)
42 ـ باب جواز قتل الحيات ، وقتل كل حيوان يوجد في البرية
٣٩٧ ص
(٢٥٠)
43 ـ باب كراهة قتل الشقراق
٣٩٧ ص
(٢٥١)
44 ـ باب تحريم صيد حمام الحرم
٣٩٨ ص
(٢٥٢)
45 ـ باب جواز قتل كلاب الهراش ، دون كلب الصيد
٣٩٨ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص

وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١١٠ - ٧٥ ـ باب عدم جواز الرجوع في العتق

أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : اكتب للابق في ورقة أو في قرطاس : « بسم الله الرحمن الرحيم يد فلان مغلولة إلى عنقه ، اذا أخرجها لم يكد يراها ، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور » ثم لفّها ، ثمّ اجعلها بين عودين ، ثمّ القها في كوة بيت مظلم في الموضع الذى كان يأوى فيه.

ورواه في ( المقنع ) مرسلا [١].

أقول : وتقدم ما يدل على جملة من احكام العتق في بيع الحيوان [٢] ، وفي الوصايا [٣] ، وفي نكاح الاماء [٤] ، وفي المهور [٥] ، وفي العدد [٦] ، وغير ذلك [٧] ، ويأتي ما يدل على جملة اخرى منها [٨].

٧٥ ـ باب عدم جواز الرجوع في العتق.

[ ٢٩٢١٣ ] ١ ـ محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد ابن يحيي عن طلحة بن زيد ، عن جعفر ، عن أبيه عليه‌السلام قال :


[١] المقنع : ١٦٢.

[٢] تقدم في البابين ٤ و ٢٥ من ابواب بيع الحيوان.

[٣] تقدم في الحديث ١٣ من الباب ١٧ ، وفي الابواب ٤٩ و ٦٥ و ٦٧ و ٧١ ـ ٧٧ و ٧٩ و ٨٠ و ٨١ و ٨٢ و ٨٤ و ٨٦ من ابواب الوصايا.

[٤] تقدم في الابواب ٩ و ١١ ـ ١٦ و ٢١ ، وفي الحديث ٣ من الباب ٢٣ ، وفي الابواب ٢٦ و ٥٠ و ٥٢ و ٥٣ و ٥٤ و ٥٨ و ٦٥ و ٧١ من ابواب نكاح العبيد.

[٥] تقدم في الحديثين ٣ و ٥ من الباب ٢٠ ، وفي البابين ٢٣ و ٣٧ من ابواب المهور.

[٦] تقدم في الابواب ٤٣ و ٥٠ و ٥١ من ابواب العدد.

[٧] تقدم في البابين ١٢ و ١٤ من ابواب مقدمات الطلاق.

[٨] يأتي في البابين ١ و ٥ من ابواب التدبير ، وفي الابواب ٤ و ٧ و ١٢ و ١٩ من ابواب المكاتبة ، وفي الابواب ٥ و ٦ و ٨ من ابواب الاستيلاد.

الباب ٧٥

فيه حديث واحد

١ ـ التهذيب ٩ : ١٥٢ | ٦٢٢ ، واورده في الحديث ٣ من الباب ١١ من ابواب الوقوف والصدقات.