وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٠٢ - ٦٤ ـ باب ان من اعتق بعض مملوكه انعتق كله
يستسعى في ثلثي قيمته للورثة.
[ ٢٩١٩٧ ] ٦ ـ وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمّد بن عيسى [١] ، عن زرعة ، عن الحلبي ، قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن امرأة أعتقت عند الموت ثلث خادمها ، هل على أهلها أن يكاتبوها؟ قال : ليس ذلك لها ، ولكن لها ثلثها ، فلتخدم بحساب ما عتق منها.
[ ٢٩١٩٨ ] ٧ ـ محمد بن عليّ بن الحسين باسناده عن عبدالله بن سنان ، أنه سأل أبا عبدالله عليهالسلام ، عن امرأة عتقت [١] ثلث خادمها عند موتها ، أعلى أهلها أن يكاتبوها ان شاؤوا وان ابوا؟ قال : لا ، ولكن لها من نفسها ثلثها ، وللوارث ثلثاها ، يستخدمها بحساب الذي له منها ، ويكون لها من نفسها بحساب الّذي عتق منها.
[ ٢٩١٩٩ ] ٨ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه عليهالسلام ، قال : سألته عن رجل اعتق نصف مملوكه ، وهو صحيح ، ما حاله؟ قال : يعتق النصف ، ويستسعى في النصف الآخر ، يقوم قيمة عدل.
ورواه عليُّ بن جعفر في كتابه [١].
أقول : هذا محمول على وجود الشريك ، وتقدم ما يدل على ذلك في
٦ ـ التهذيب ٨ : ٢٣٠ | ٨٢٩ ، والاستبصار ٤ : ٧ | ٢٣.
[١] ليس في الاستبصار.
٧ ـ الفقيه ٣ : ٧٢ | ٢٥١ ، واورده في الحديث ١ من الباب المكاتبة ، وعن التهذيب في الحديث ٣ من الباب ٧٤ من ابواب الوصايا.
[١] في المصدر : أعتقت.
٨ ـ قرب الاسناد : ١٢٠.
[١] مسائل علي بن جعفر : ١٣٧ | ١٤٥.