وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٩٩
يحرم بالنسب.
باب ٥٠ : جواز شراء المؤمنين مما يسبيه أهل الضلال من المشركين أو يسرقونه من أولادهم وان صار خصيا. وجواز نكاح الإماء من سبيهم
[١] محمد بن الحسن بإسناده، عن محمد بن علي بن محبوب، عن العباس بن معروف عن محمد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، عن إسماعيل بن الفضل قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن سبى الأكراد إذا حاربوا ومن حارب من المشركين هل يحل نكاحهم وشراؤهم؟ قال: نعم.
[٢] وعنه، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن المرزبان بن عمران قال: سألته عن سبي الديلم وهم يسرقون بعضهم من بعض ويغير " يعين خ ل " عليهم المسلمون امام، أيحل شراؤهم؟ فكتب إذا أقروا بالعبودية فلا بأس بشرائهم [٣] وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن أبي نجران، عن صفوان عن العيص قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قوم مجوس خرجوا على ناس من المسلمين في أرض الاسلام هل يحل قتالهم؟ قال: نعم وسبيهم.
[٤] وعنه عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن محمد بن عبد الله قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن قوم خرجوا وقتلوا أناسا من المسلمين وهدموا المساجد وأن المتولي " المستوفى المتوفى " هارون بعث إليهم فأخذوا وقتلوا وسبى النساء والصبيان هل يستقيم شراء شئ منهن ويطأهن أم لا؟ قال: لا بأس بشراء متاعهن وسبيهن.
باب ٥٠ - فيه ٦ أحاديث
[١] يب: ج ٢ ص ٥٣ فيه: محمد بن الحسن (الحسين خ).
[٢] يب: ج ٢ ص ٥٣ فيه: بلا امام.
[٣] يب: ج ٢ ص ٥٣.
[٤] يب: ج ٢ ص ٥٣ فيه: عبد الله (عبيد خ ل).