وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٤٦
عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: مكتوب على باب الجنة الصدقة بعشرة، والقرض بثمانية عشر. ورواه الصدوق مرسلا، وكذا الحديثان قبله.
(٢١٦٥٠) [٤] قال الكليني: وفي رواية أخرى بخمسة عشر.
[٥] محمد بن علي بن الحسين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الصدقة بعشرة والقرض بثمانية عشر، وصلة الاخوان بعشرين، وصلة الرحم بأربعة وعشرين.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الزكاة وغيرها، ويأتي ما يدل عليه.
باب ١٢ : وجوب انظار المعسر واستحباب ابرائه.
[١] محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن ابن محبوب، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من أراد أن يظله الله يوم لا ظل إلا ظله قالها ثلاثا فهابه الناس أن يسألوه، فقال: فلينظر معسرا أو ليدع له من حقه. ورواه الصدوق مرسلا نحوه.
[٢] وعنه، عن عبد الله بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال في يوم حار وحنا كفه: من أحب أن يستظل من فور جهنم
[٤] الفروع: ج ١ ص ٧١.
[٥] الفقيه: ج ١ ص ٢٢ من الزكاة.
تقدم ما يدل على ذلك في ج ٤ في ١ و ٢ و ٣ و ١١ / ٧ مما تجب فيه الزكاة وفي ب ٤٩ من المستحقين
للزكاة، وفي ج ٥ في ٢ / ٤ من احكام العشرة، وفي الأبواب المتقدمة بعمومه واطلاقه، ويأتي
في ٦ / ٢١، وفي ٥ و ٧ / ٣٩، وفي ب ٢٥ وذيله بعمومه، ويأتي أيضا في ب ٦ من الدين والقرض.
باب ١٢ - فيه ٤ أحاديث:
[١] الفروع: ج ١ ص ١٧١، الفقيه: ج ١ ص ١٩، أخرجه عن تفسير العياشي في ٤ / ٢٥
من الدين والقرض.
[٢] الفروع: ج ١ ص ١٧١.