وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٩
يحيى، عن أحمد بن محمد، ورواه الشيخ أيضا بإسناده عن محمد بن يعقوب، ورواه الصدوق بإسناده عن طلحة بن زيد.
باب ١٩ : ان نفقة النصراني إذا كبر وعجز عن الكسب من بيت المال
[١] محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد، عن محمد بن عيسى، عن أحمد بن عائذ، عن محمد بن أبي حمزة، عن رجل بلغ به أمير المؤمنين عليه السلام قال: مر شيخ مكفوف كبير يسأل، فقال أمير المؤمنين عليه السلام: ما هذا؟ قالوا: يا أمير المؤمنين نصراني، فقال أمير المؤمنين عليه السلام: استعملتموه حتى إذا كبر وعجز منعتموه، أنفقوا عليه من بيت المال.
باب ٢٠ : جواز اعطاء الأمان ووجوب الوفاء وإن كان المعطى له من أدنى المسلمين ولو عبدا وكذا من دخل بشبهة الأمان
[١] محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: ما معنى قول النبي صلى الله عليه وآله يسعى بذمتهم أدناهم؟ قال: لو أن جيشا من المسلمين حاصروا قوما من المشركين فأشرف رجل فقال: أعطوني الأمان حتى ألقى صاحبكم وأناظره فأعطاه أدناهم الأمان وجب على أفضلهم الوفاء به.
[٢] وعنه، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبد الله عليه السلام
باب ١٩ - فيه حديث:
[١] يب: ج ٢ ص ٨٨.
باب ٢٠ - فيه ٦ أحاديث:
[١] الفروع: ج ١ ص ٣٣٥، يب: ج ٢ ص ٤٧.
[٢] الفروع: ج ١ ص ٣٣٥، قرب الإسناد: ص ٦٥ فيه: (أجاز أمان عبد لأهل حصن وقال)
يب: ج ٢ ص ٤٧.