وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٢١
الله صلى الله عليه وآله وسلم خيبر وعليهم في حصصهم العشر ونصف العشر.
[٣] وبإسناده عن الحسن بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبد الله بن سنان، عن أبيه " أبي عبد الله عليه السلام " قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام إن لي ارض خراج وقد ضقت بها أفأدعها؟ قال: فسكت عنى هنيهة ثم قال: إن قائمنا لو قد قام كان نصيبك من الأرض أكثر منها، وقال: لو قد قام قائمنا كان للانسان أفضل من قطائعهم ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن عبد الله بن سنان مثله.
[٤] وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن غير واحد، عن أبان بن عثمان، عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اكترى أرضا من أرض أهل الذمة من الخراج وأهلها كارهون، وإنما يقبلها السلطان بعجز أهلها عنها أو غير عجز فقال: إذا عجز أربابها عنها فلك أن تأخذها إلا أن يضاروا وإن أعطيتهم شيئا فسخت أنفسهم بها لكم فخذوها الحديث. ورواه الكليني، عن محمد ابن يحيى، عن عبد الله بن محمد، عن علي بن الحكم، وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد، عن غير واحد مثله.
[٥] عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد)، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن جعفر بن محمد، عن أبيه قال: سمعت أبي رضي الله عنه يقول: إن لي ارض خراج وقد ضقت بها. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه.
[٣] يب: ج ٢ ص ١٥٨، فيه: " هنيئة " وفيه: " كان يصيبك " الفروع: ج ١ ص ٤١١ فيهما:
" عبد الله بن سنان عن أبيه " وفيه: " وقد ضقت بها ذرعا قال " وفيه: ولو قد قام قائمنا كان
الاستان أمثل من قطائعهم.
[٤] يب: ج ٢ ص ١٥٨، الفروع: ج ١ ص ٤١٠ فيه: " وإنما تقبلهما " وفيهما " لعجز أهلها "
وفيهما أيضا: " فسخت أنفس أهلها لكم فخذوها " وأورد الحديث بتمامه ومثل ما ذكرنا عن المصدر
في ١٠ / ٢١ من عقد البيع.
[٥] قرب الإسناد: ص ٣٩ فيه: مسعدة بن زياد.
تقدم ما يدل على ذلك في ب ٧١، ويأتي ما يدل على احكام أخرى في ب ٩٣ مما يكتسب به. وفي ب ٢١ من عقد البيع، وفي ب ١٠ و ١٧ و ١٨ و ١٩ و ٢٠ و ٢١ من المزارعة وفي
ج ٨ في ب ٤ و ١٨ من احياء الموات، راجع ب ١٧ منها ولعله يختص بالأراضي الخراجية.