وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١١٩
الحسين بن سعيد، عن صفوان عن العلا مثله.
[٣] وعنه، عن علي، عن حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم وعمر بن حنظلة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن ذلك فقال: لا بأس بشرائها، فإنها إذا كانت بمنزلتها في أيديهم تؤدي عنها كما يؤدي عنها.
[٤] وعنه، عن علي، عن حماد بن عيسى، عن إبراهيم بن أبي زياد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الشراء من أرض الجزية قال: فقال اشترها فان لك من الحق ما هو أكثر من ذلك.
[٥] وبالاسناد عن حماد، عن حريز، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: إذا كان ذلك كنتم إلى أن تزادوا أقرب منكم إلى أن تنقصوا.
[٦] وبالاسناد عن حريز، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: رفع إلى أمير المؤمنين عليه السلام رجل مسلم اشترى أرضا من أراضي الخراج، فقال: أمير المؤمنين عليه السلام: له مالنا وعليه ما علينا مسلما كان أو كافرا له ما لأهل الله وعليه ما عليهم. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في التجارة وفي إحياء الموات وغير ذلك.
باب ٧٢ : احكام الأرضين
[١] محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن أحمد بن أشيم،
[٣] يب: ج ١ ص ٣٩٢.
[٤] يب: ج ١ ص ٣٩٢.
[٥] يب: ج ١ ص ٣٩٢ فيه: حريز عن زرارة.
[٦] يب: ج ١ ص ٣٩٢.
راجع ١ / ٤٢، يأتي ما يدل على ذلك في ب ٢١ من عقد البيع وفي ج ٨ في ب ١ و ٤ من
احياء الموات.
باب ٧٢ - فيه ٥ أحاديث:
[١] الفروع: ج ١ ص ١٤٤، يب ج ١ ص ٣٨٣ و ٣٥٩، في الموضع الأخير: " واخذ منه العشر
فيما (مما خ ل). سقت السماء والأنهار، ونصف العشر فيما (مما خ ل) كان نادرا فيما عمروه " وفيه: " وكان
للمسلمين (و خ) على المتقبلين في حصصهم العشر وليس في أقل من خمسة أوساق " أورد
الحديث بتمامه أيضا في ج ٤ في ١ / ٤ من زكاة الغلات، وقطعة منه في ٢ / ١ وصدره في
٢ / ٧ منها.