وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١١٣
صفوان، عن ابن مسكان، عن محمد الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لم يقتل رسول الله صبرا قط غير رجل واحد عقبة بن أبي معيط، وطعن أبي بن أبي خلف فمات بعد ذلك.
باب ٦٧ : تحريم قتال المسلمين على غير سنة
[١] محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي جعفر، عن أبي الجوزاء، عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا التقى المسلمان بسيفهما على غير سنة فالقاتل والمقتول في النار قيل: يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال لأنه أراد قتلا. ورواه الصدوق في (العلل) عن أبيه، عن سعد بن عبد الله عن أبي الجوزاء المنبه بن عبد الله، عن الحسين بن علوان. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
باب ٦٨ : تقدير الجزية وما توضع عليه وقدر الخراج
[١] محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما حد الجزية على أهل الكتاب
باب ٦٧ - فيه حديث:
[١] يب: ج ٢ ص ٦٧، علل الشرائع: ص ١٥٨ فيه: أراد قتله. راجع ١ / ٩.
باب ٦٨ - فيه ٨ أحاديث:
[١] الفروع: ج ١ ص ١٦٠، الفقيه: ج ١ ص ١٦ (باب الخراج) ترك فيه قوله: (وكيف
يكون صاغرا) يب: ج ١ ص ٣٨٢، صا: ج ٢ ص ٥٣، فيهما: (حتى يجد ذلا) المقنعة: ص
٤٤ فيه بعد قوله: يطيقون: (وقال عليه السلام: ان الله عز وجل يقول: حتى يعطوا الجزية عن
يد وهم صاغرون، فللامام أن يأخذهم بما لا يطيقون حتى يسلموا والا فكيف يكون صاغرا وهو
لا يكترث لما يؤخذ منه فيألم لذلك فيسلم) تفسير القمي: ص ٢٦٤ راجعه.