وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٠٧
أبو جعفر محمد بن علي عليه السلام: كم الرباط عندكم؟ قلت: أربعون قال لكن رباطنا رباط الدهر، ومن ارتبط فينا دابة كان له وزنها، ووزن ووزنها ما كانت عنده، ومن ارتبط فينا سلاحا كان له وزنه ما كان عنده الحديث.
[٣] محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الله بن سنان، عن الصادق عليه السلام قال: اتخذوا الدابة فإنها زين وتقضى عليها الحوائج، ورزقها على الله. أقول: وتقدم ما يدل على تفصيل الاحكام المشار إليها في أحكام الدواب وفي النجاسات.
باب ٥٨ : استحباب تعلم الرمي بالسهام
[١] محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الرمي سهم من سهام الاسلام.
[٢] وعنه، عن عمران بن موسى، عن الحسن بن ظريف، عن عبد الله بن المغيرة رفعه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله في قول الله عز وجل: " وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل " قال: الرمي.
[٣] وعنه عن محمد بن أحمد، عن علي بن إسماعيل رفعه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اركبوا وارموا وإن ترموا أحب إلي من أن تركبوا، ثم قال: كل لهو " أمر "
[٣] الفقيه: ج ١ ص ١٠٣، أخرجه عنه وعن المحاسن في ج ٥ في ١ / ١ من احكام الدواب.
تقدم ما يدل على ذلك في ج ٥ في ب ١ و ٢ من احكام الدواب وغيرهما، وعلى آلات الركوب في ج ١
في ب ٦٧ من النجاسات وذيله.
باب ٥٨ - فيه ٣ أحاديث:
[١] الفروع: ج ١ ص ٣٤١، فيه: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن يحيى، عن طلحة، عن أبي عبد الله،
عن آبائه عليهم السلام. أورده أيضا في ٢ / ٢ من السبق والرماية.
[٢] الفروع: ج ١ ص ٣٤١.
[٣] الفروع: ج ١ ص ٣٤١، يب: ج ٢ ص ٥٧، فيه: (كل لهو المؤمنين (للمؤمنين خ) باطل) أورده
أيضا في ٥ / ١ من السبق والرماية وفي ج ٧ في ٢ / ٥٧ من مقدمات النكاح.