أحكام صلاة القضاء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٣٤٦
٢. ما دلّ على الجمع، من غير ذكر السّبب
١. أخرج مسلم عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال: صلّى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)الظهر والعصر جميعاً، والمغرب والعشاء جميعاً، في غير خوف ولا سفر .[١]
٢. أخرج مسلم عن جابر بن زيد، عن ابن عباس: أنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)صلّى بالمدينة سبعاً وثمانياً الظهر والعصر، والمغرب والعشاء . (٢)
وقوله: الظهر والعصر لفٌّ ونشرٌ غير مرتّب، والمرتّب منه ثمانياً وسبعاً، فالثمانية للظهرين، والسبع للعشاءين، والمقصود أنّه جمع بين الصلاتين، وإلاّ فيكون الكلام من قبيل توضيح الواضحات، إذ يعلم كلّ مسلم أنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)يصلّي سبعاً وثمانياً وركعتين، ويفسّره الحديث التالي:
٣. أخرج البخاري عن جابر بن زيد، عن ابن عباس قال: صلّى النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)سبعاً جميعاً وثمانياً جميعاً.[٢]
٤. قال البخاري: قال ابن عمر وأبو أيوب وابن عباس رضي الله عنهم ، صلّى النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم)المغرب والعشاء .[٣]
٥. أخرج مالك، عن سعيد بن جبير، عن عبدالله بن عباس أنّه قال: صلّى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)الظهر والعصر جميعاً، والمغرب والعشاء جميعاً معاً، في غير خوف ولا سفر .[٤]
[١] صحيح مسلم: ٢ / ١٥٢، باب الجمع بين الصلاتين. ٢ . صحيح مسلم: ٢ / ١٥٢ .
[٢] صحيح البخاري: ١ / ١١٣ باب وقت المغرب من كتاب الصلاة.
[٣] صحيح البخاري: ١ / ١١٨ باب ذكر العشاء والعتمة.
[٤] موطأ مالك: ١ / ١٤٤، باب الجمع بين الصلاتين في الحضر والسفر، الحديث ٤ .