أحكام صلاة القضاء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٨٥
قال الطالبي[١]: أوّلها الجزء الأوّل من المنتخب من كتاب زاد المسافر ووصاية المسافر، تأليف أبي العلاء الحسن بن أحمد العطّار الهمداني، وقد كتب في حياته، وكان عظيم الشأن.
فصل: ورأيت في كفّارة قضاء الصلوات حديثاً غريباً، رواه حسين بن أبي الحسن بن خلف الكاشغري، الملقّب بالفضل، في كتاب «زاد العابدين» فقال ما هذا لفظه:
في كفّارة الصلوات:
قال: حدّثنا منصور بن بهرام، بغزنة، أخبرنا أبو سهل محمد بن محمد بن الأشعث الأنصاري، حدّثنا أبو طلحة شريح بن عبدالكريم، وغيره، قالوا: حدّثنا أبو الفضل جعفر بن محمد ـ صاحب كتاب «العروس» ـ ، حدثنا غندر، عن ابن أبي عروبة [٢]، عن قتادة، عن خلاس، عن علي بن أبي طالب (عليه السلام)، قال: «سمعت رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)يقول: من ترك الصلاة في جهالته، ثمّ ندم، لا يدري كم ترك، فليصلّ ليلة الاثنين خمسين ركعة بفاتحة الكتاب مرّة، وقل هو الله أحد مرّة، فإذا فرغ من الصلاة استغفر مائة مرّة، جعل الله ذلك كفّارة صلاته ولو ترك صلاة مائة سنة، لا يحاسب الله العبد الذي صلّى هذه الصلاة، ثمّ إنّ له عند الله بكلّ ركعة مدينة، وله بكلّ آية قرأها عبادة سنة، وبكلّ حرف نور على الصراط، وأيم الله إنّه لا يقدر على هذا إلاّ مؤمن من أهل الجنّة، فمن فعل استغفرت له
[١] في بعض النسخ: قالب الطابين.
[٢] في النسخ الّتي بأيدينا: «عن أبي عروية»، والصحيح ما أثبتناه نقلاً عن المصادر الرجالية. وهو سعيد بن أبي عروبة ـ واسمه مهران ـ العدوي، أبو النضر البصري، مولى بني عدي بن يشكر. راجع ترجمته في: تهذيب الكمال للمزّي: ١١ / ٥ برقم ٢٣٢٧ ; تذكرة الحفّاظ للذهبي: ١ / ١٧٧ برقم ١٧٦ ; وميزان الاعتدال: ٢ / ١٥١ برقم ٣٢٤٢ .