أحكام صلاة القضاء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٨٠
وإن استيقظ بعد الفجر فليصلّ الفجر ثمّ يصلّي المغرب ثمّ العشاء »[١] .
وقال ـ أيضاً ـ عبيدالله بن علي الحلبي في الكتاب المذكور ما هذا
لفظه: «وخمس صلوات يصلّين على كلّ حال متى ذكر ومتى أحبّ: صلاة فريضة نسيها يقضيها مع غروب الشمس وطلوعها، وصلاة ركعتي الإحرام، وركعتي الطواف، والفريضة [٢]، وكسوف الشمس عند طلوعها، وعند غروبها»[٣] .
ومن ذلك ما أرويه بإسنادي إلى محمد بن علي بن محبوب، وهو حديث غريب، من أصل بخط جدّي أبي جعفر الطوسي رضوان الله عليه، ورأيت في بعض تصانيف أصحابنا [٤] في الثناء عليه ما هذا لفظه: محمد بن علي بن محبوب الأشعري القمّي، أبو جعفر، شيخ القمّيّين في زمانه، ثقة، عين، فقيه، صحيح المذهب.
قال في كتابه «نوادر المصنّف»: عن علي بن خالد، عن أحمد بن الحسن ابن علي، عن عمرو بن سعيد المدائني، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار بن موسى الساباطي، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: سألته عن الرجل ينام عن الفجر حتّى تطلع الشمس، وهو في سفر، كيف يصنع، أيجوز له أن يقضي بالنهار؟ قال:
[١] بحار الأنوار: ٨٨ / ٣٢٨ ; مستدرك الوسائل: ٦ / ٤٢٨ برقم ٧١٤٩، الباب ١ من أبواب قضاء الصلوات.
[٢] في بعض النسخ: الفريضة. ومع الواو يكون لفظ الفريضة مكرّراً في الحديث وبدونه يكون العدد ناقصاً، وربّما سقط إحدى الصلوات الخمسة كما في رواية معاوية بن عمار قال: سمعت ابا عبدالله (عليه السلام)يقول: «خمس صلاة لا تترك على حال: إذا طفت بالبيت، وإذا أردت أن تحرم، وصلاة الكسوف، وإذا نسيت فصل إذا ذكرت، وصلاة الجنازة». الوسائل: ٣، الباب ٣٩ من أبواب المواقيت، الحديث ٤.
[٣] بحار الأنوار: ٨٨ / ٢٩٩ ح ٦; مستدرك الوسائل: ٣ / ١٤٨ ح ٣٢٣١، الباب ٣١ من أبواب المواقيت.
[٤] رجال النجاشي: ٣٤٩ برقم ٩٤٠ .