أحكام صلاة القضاء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٩٧
المسألة ٢٢:
١. إذا علم أنّ عليه اثنتين من الخمس مردّدتين في الخمس من يوم، وجب عليه الإتيان بأربع صلوات، فيأتي بصبح إن كان أوّل يومه الصبح، ثم أربع ركعات مردّدة بين الظهر والعصر، ثم مغرب، ثم أربع ركعات مردّدة بين العصر والعشاء.
٢. وإن كان أوّل يومه الظهر، أتى بأربع ركعات مردّدة بين الظهر والعصر والعشاء، ثم بالمغرب، ثم بأربع ركعات مردّدة بين العصر والعشاء، ثم بركعتين للصبح .
٣. وإن كان مسافراً يكفيه ثلاث صلوات ركعتان مردّدتان بين الصبح والظهر والعصر، ومغرب، ثم ركعتان مردّدتان بين الظهر والعصر والعشاء، إن كان أوّل يومه الصبح.
٤. وإن كان أوّل يومه الظهر: تكون الركعتان الأُوليان مردّدة بين الظهر والعصر والعشاء، والأخيرتان مردّدتان بين العصر والعشاء والصبح.
٥. وإن لم يعلم أنّه كان مسافراً أو حاضراً، أتى بخمس صلوات، فيأتي ـ في الفرض الأوّل ـ بركعتين مردّدتين بين الصبح والظهر والعصر، ثم أربع ركعات مردّدة بين الظهر والعصر، ثم المغرب، ثم ركعتين مردّدتين بين الظهر والعصر والعشاء، ثم أربع ركعات مردّدة بين العصر والعشاء.