أحكام صلاة القضاء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٣٦٩
٤. عن منصور بن يونس، عن العبد الصالح (عليه السلام)قال: سمعته يقول: «إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين».[١]
٥. عن إسماعيل بن مهران قال: كتبت إلى الرضا (عليه السلام): ذكر أصحابنا أنّه إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر والعصر وإذا غربت دخل وقت المغرب والعشاء الآخرة، إلاّ أن هذه قبل هذه في السفر والحضر، وإنّ وقت المغرب إلى ربع الليل. فكتب: «كذلك الوقت، غير أن وقت المغرب ضيّق».[٢]
٦. عن مالك الجهني قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام)عن وقت الظهر؟ فقال: «إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين».[٣]
٧. عن عبدالله بن بكير، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام)قال: «صلّى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)بالناس الظهر والعصر حين زالت الشمس في جماعة من غير علّة».[٤]
٨. عن عبيد بن زرارة عن أبي عبدالله (عليه السلام)قال: «إذا غربت الشمس دخل وقت الصلاتين إلى نصف الليل، إلاّ أنّ هذه قبل هذه، وإذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين إلاّ أنّ هذه قبل هذه».[٥]
٩. عن سفيان بن السمط، عن أبي عبدالله (عليه السلام)قال: «إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين».[٦]
١٠. عن داود بن فرقد عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: «إذا
[١] الوسائل: ج ٤، الباب ٤ من أبواب المواقيت، الحديث ١٠ .
[٢] الوسائل: ج ٤، الباب ٤ من أبواب المواقيت، الحديث ٢٠ .
[٣] الوسائل: ج ٤، الباب ٤ من أبواب المواقيت، الحديث ١١ .
[٤] الوسائل: ج ٤، الباب ٤ من أبواب المواقيت، الحديث ٥ .
[٥] جامع أحاديث الشيعة: ج ٤، الباب ٣ من مواقيت الصلاة، الحديث ١١ .
[٦] الوسائل: ج ٤، الباب ٤ من أبواب المواقيت، الحديث ٩ .