أحكام صلاة القضاء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٢٩٨
وقد ذكر السيد الخوئي بعض المواضع التي روى فيها ابن أبي عمير عن غير الثقة، ومعه كيف يمكن أن يقال: لا يروي إلاّ عن ثقة، فلا يرسل إلاّ عنه، وقد أجبنا عن هذه الموارد في كتابنا «كليات في علم الرجال».[١]
وأمّا ما هو المراد من الرطل فهل أُريد العراقي أو المدني أو المكي؟ فسيوافيك بيانه.
ورواه الشيخ باسناده إلى محمد بن أحمد بن يحيى الخ إلاّ أنّه قال: «الكرّ من الماء الذي لا ينجّسه شيء».
ورواها الصدوق في «المقنع» مرسلاً، قال المحقّق في «المعتبر»: وعلى هذه عمل الأصحاب، ولا أعرف منهم رادّاً لها .[٢]
٢. رواية أُخرى لابن أبي عمير
روى الشيخ في «التهذيب» باسناده عن ابن أبي عمير قال: رُوي لي عن عبدالله بن المغيرة يرفعه إلى أبي عبدالله (عليه السلام): «إنّ الكر ستمائة رطل ».[٣]
والرواية مرسلة من جانب ومرفوعة من جانب آخر، حكمها حكم الرواية الأُولى، والعجب ان ابن أبي عمير ينقل كلا الوزنين، ولعله أصدق شاهد على إرجاعهما إلى أمر واحد.
[١] كليات في علم الرجال: ٢٣٥ ـ ٢٥٠ .
[٢] لاحظ الوسائل: ١، الباب ١١ من أبواب الماء المطلق في ذيل الحديث ١.
[٣] الوسائل: ١، الباب ١١ من أبواب الماء المطلق، الحديث ٢.