أحكام صلاة القضاء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٢٩٢
٢. أيوب بن نوح: ثقة.
٣. صفوان بن يحيى: ثقة.
٤. إسماعيل بن جابر: ثقة.
وأمّا دلالته فلا غبار عليها، حيث إنّه فرض أنّ عمقه ذراعان، وكلّ ذراع قدمان [١]، والقدم شبر وعليه فكلّ ذراع شبران، فيكون عمقه أربعة أشبار، كما فرضت سعته أو وسعه الذي كُنّي بها عن الطول والعرض، ثلاثة أشبار، فيكون المكسّر كالتالي:
٣ × ٣ = ٩ ٩ × ٤ = ٣٦
وقد استدلّ بها صاحب المدارك وغيره على كون الكرّ ستة وثلاثين شبراً.
وعلى هذا فقد روي عن إسماعيل بن جابر، حديثان مختلفان: أحدهما ما مرّ في الاستدلال على القول الثاني من كفاية مكسّره ٢٧ شبراً، والآخر ما ورد في المقام وقد استدلّ به على لزوم كون مكسّره ٣٦ شبراً .
ثم إنّ السيد الخوئي استدلّ بها على كون الكرّ سبعة وعشرين شبراً بحمل المورد على المستدير وقال ما هذا نصه:
إنّ ظاهر قوله: «ذراعان عمقه في ذراع وشبر سعته» هو أنّ مفروض كلامه (عليه السلام)هو المدوّر، حيث فرض أنّ سعته ذراع وشبر مطلقاً أي من جميع الجوانب والأطراف. وكون السعة بمقدار معين من جميع النواحي والأطراف لا يتصوّر إلاّ في الدائرة لأنّها هي التي تكون نسبة أحد أطرافها إلى الآخر بمقدار معيّن مطلقاً لا تزيد عنه ولا تنقص.
[١] الوسائل: ٣، الباب ٨ من أبواب المواقيت، الحديث ٢ و ٣ .