أحكام صلاة القضاء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٢٧٩
الطوسي في «العدّة»: عملت الطائفة برواياته لأجل كونه موثوقاً ومتحرّزاً عن الكذب، وعدّه ابن شهرآشوب من ثقات أبي الحسن، له ٧٤٦ رواية في الكتب الأربعة .[١] ويدلّ على رجوعه روايته عن الرضا (عليه السلام).
روى الكليني بسنده عن عثمان بن عيسى قال : قلت لأبي الحسن الرضا (عليه السلام): ما تقول في الرجل يعطى الحَجّة فيدفعها إلى غيره؟ قال:
«لا بأس به»[٢]. ووجود الروايات الكثيرة في الكتب الأربعة عنه دليل
على اعتماد الأصحاب بنقله وروايته. وإلاّ لما أصرّوا بنقل أحاديثه الكثيرة وضبطها.
وعلى هذا لا يمكن ردّ الرواية بسهولة، ومفادها هو المشهور بين القدماء.
٤. عبدالله بن مسكان: ثقة بلا كلام.
٥. أبو بصير وهو ثقة بلا كلام وقد أثبتنا في محلّه أن كلّ من كُنّي بأبي بصير كلّهم ثقات، لا فرق بين المرادي والاسدي وغيرهما، لو كان له مصداق غيرهما.[٣]
وبهذا عرفت حال السند إنّما الكلام في دلالة الرواية على المطلوب.
أقول: الاستدلال على القول المشهور مبني على تضمّن الرواية بياناً للأبعاد الثلاثة.
وقد اختلفت كلمتهم في دلالة الرواية على الأبعاد الثلاثة وأنّها كيف تتضمّن بيانها، وأوضح الوجوه أن يقال:
[١] الموسوعة الرجالية الميسرة، برقم ٣٧٢٦.
[٢] الكافي: ٤ / ٣٠٩، كتاب الحج، الحديث ٣.
[٣] لاحظ مقدّمة كتاب «مسند أبي بصير» بقلم المؤلّف.