أحكام صلاة القضاء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٨٢
ومن ذلك ما أرويه أيضاً عن الحسين بن سعيد، المشار إليه رضوان الله عليه، في كتاب «الصلاة» ما هذا لفظه: صفوان، عن عيص بن القاسم، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام)عن رجل نسي، أو نام عن الصلاة، حتّى دخل وقت صلاة أُخرى؟ فقال: «إن كانت صلاة الأُولى فليبدأ بها، وإن كانت صلاة العصر فليصلّ العشاء ثمّ يصلي العصر»[١] .
ومن ذلك ما أرويه أيضاً عن الحسين بن سعيد، من كتاب «الصلاة» ما هذا لفظه: حدّثنا فضالة والنضر بن سويد، عن ابن [٢] سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: «إن نام رجل، أو نسي أن يصلّي المغرب والعشاء الآخرة، فإن استيقظ قبل الفجر قدر ما يصلّيهما كلتيهما فليصلّهما، وإن خاف أن تفوته إحداهما فليبدأ بالعشاء الآخرة، وإن استيقظ بعد الفجر فليبدأ فليصلّ الصبح ثمّ المغرب ثمّ العشاء قبل طلوع الشمس »[٣].
ومن ذلك ما أرويه عن الحسين بن سعيد من كتاب «الصلاة» ما هذا لفظه: حمّاد، عن شعيب، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: «إن نام رجل ولم يصلّ صلاة المغرب والعشاء الآخرة، أو نسي، فإن استيقظ قبل الفرج قدر ما يصلّيهما كلتيهما، فليصلِّهما، وإن خشي أن تفوته إحداهما، فليبدأ بالعشاء الآخرة; وإن استيقظ بعد الفجر، فليبدأ فليصلّ الفجر، ثمّ المغرب، ثم العشاء الآخرة قبل طلوع الشمس; وإن خاف أن تطلع الشمس، فتفوته إحدى الصلاتين، فليصلّ المغرب، ويدع العشاء الآخرة حتّى تطلع الشمس، ويذهب
[١] بحار الأنوار: ٨٨ / ٢٩٩ ; مستدرك الوسائل: ٦ / ٤٢٨ ح ٧١٥٠، الباب ١ من أبواب قضاء الصلوات.
[٢] في بعض النسخ: أبي سنان، وهو خطأ واضح.
[٣] التهذيب: ٢ / ٢٧٠ ح ١٠٧٦ ; والإستبصار: ١ / ٢٨٨ ح ١٠٥٣ .