الـفتوحات المکية طبع الهيئه المصريه العامه للکتاب - ابن العربي، محيي الدين - الصفحة ٥٠١ - (المريد المقلد و المريد المجتهد و شيخه في الطريق)
الشيخ-و إن عرف أن ذلك المجتهد،أو المقلد له،قد أخطا في اجتهاده، أن يرد عليه.-فلا يغسل الرجل زوجته إذا ماتت.
(المريد المقلد و المريد المجتهد و شيخه في الطريق)
(٧٢٠)و من ذهب إلى أنه(أي الرجل)يغسلها(أي زوجته)قال باعتباره:يتعين على الشيخ أن يعرف المريد-الذي هو الناقص-أن ذلك الأمر قد أخطا فيه المجتهد.-هذا حد غسله.فان كان المريد هو المقلد للمجتهد لزمه أن يرجع إلى كلام شيخه.و إن كان المريد هو المجتهد فيحرم عليه الرجوع إلى كلام الشيخ في تلك المسالة،إلا إن قام له كلام الشيخ مقام المعارض في الدلالة،فحينئذ يكون كلام الشيخ أقوى من دليل المجتهد،فيلزم(المريد) المجتهد أن يرجع إلى كلام شيخه.و هو من اجتهاده-أعنى رجوعه-لرجحان ذلك الدليل الذي هو تصديقه الشيخ،على الدليل الذي كان عنده:لاحتمال كذب الراوي،أو تخيل الغلط منه في قياسه،لما أثر في نفسه من صدق الشيخ في ذلك.