الـفتوحات المکية طبع الهيئه المصريه العامه للکتاب - ابن العربي، محيي الدين - الصفحة ٢٢٢ - (الحضور في العبادات فروضها و سننها و رغائبها)
(٢٧٠)و كل ما يقول فيه علماء الشريعة مستحب،فذلك هو المرغب،و ما عداه فهو سنة أو فرض.و السنة و الرغبة،عندهم،من باب الندب و تختلف،عندهم،بالأقل و الأكثر في تأكيد الأمر بها،و ذلك بسبب قرائن أحوال تلك العبادة.حتى أن بعضهم يرى في بعض السنن،ما إذا تركت عمدا إن كانت فعلا،أو فعلت عمدا إن كانت تركا،-حكمها في الإثم حكم الواجب.مثل لو ترك الإنسان الوتر أو الفجر دائما:كان آثما.
(٢٧١)فاما الجلسة الوسطى،فاتفقوا على سجود السهو لتركها.
و اختلفوا في الجلسة الوسطى:هل هي فرض أو سنة؟و اختلفوا:هل يرجع الامام إذا سبح به إليها،أو ليس يرجع؟و إن رجع:متى يرجع؟-فقال الأكثر:يرجع ما لم يستو قائما.و قال قوم:يرجع ما لم تنعقد الركعة التي قام إليها.و قال قوم:يرجع إن فارق الأرض قيد شبر.-و إذا رجع، عند الذين لا يرون رجوعه،فالأكثر على أن صلاته جائزة.و قال قوم:تبطل.
(الحضور في العبادات:فروضها و سننها و رغائبها)
(٢٧٢)وصل:الاعتبار في الفصل.-فروض العبادات،الحضور مع الحق،(و ذلك يكون)عند الشروع فيها.و سنن