الـفتوحات المکية طبع الهيئه المصريه العامه للکتاب - ابن العربي، محيي الدين - الصفحة ٣١١ - (الخلاف في صفة صلاة الكسوف)
مخير في عشر ركعات،في ركعتين،و بين ثمان ركعات،في ركعتين، و بين ست ركعات،في ركعتين،و بين أربع ركعات،في ركعتين.
و إن شاء صلى ركعتين ركعتين،على العادة في النوافل،حتى تنجلي الشمس،و إن شاء دعا اللّٰه تعالى بتضرع و خشوع،حتى تنجلي (الشمس).فإذا انجلت صلى ركعتين شكرا لله تعالى،و انصرف.
(٤٠١)و العمل على هذه الرواية أحب إلى،لما فيها من احترام الجناب الإلهي،و الرحمة بالأمة المصلين لها،فإنهم،لاستيلاء الغفلات و البطالة عليهم،لا يفون بشروط ما تستحقه الصلاة من الحضور و الآداب،فربما يمقت المصلى و لا يشعر،أو تثقل عليه تلك العبادة،فيتبرم منها.فلهذا جعلنا رواية الدعاء،من غير صلاة،أولى:فإنه،في حقهم،أحوط.
(٤٠٢)و كان العلاء بن زياد يصلى لها،فإذا رفع رأسه من السجود نظر إليها،فان كانت انجلت سجد،و إن لم تكن انجلت مضى في قيامه إلى أن يركع ثانيا،فإذا رفع رأسه من الركوع،نظر إلى الشمس:فان انجلت سجد،و إلا مضى في قيامه حتى يركع.هكذا حتى تنجلي.