الـفتوحات المکية طبع الهيئه المصريه العامه للکتاب - ابن العربي، محيي الدين - الصفحة ٤٩٠ - (الحكم لله و قد قرر حكم المجتهد)
حاكما،أن يرد شهادة الحنفي إذا كان عدلا،مع اعتقاد تحليل النبيذ، و يحده عليه إن شربه الحنفي:لكونه حاكما يرى تحريمه لدليله،فيجب عليه إقامة الحد.و كالحنفي إذا كان حاكما،و قد رأى شافعيا تزوج بابنته المخلوقة من ماء الزنا منه،و يشهد عنده،فلا يرد شهادته إذا كان عدلا، و يفرق بينه و بين زوجته،التي هي ابنته لصلبه،المخلوقة من ماء الزنا:لكونه حاكما ذا سلطان،فإنه صاحب الوقت.
(الحكم لله و قد قرر حكم المجتهد)
(٦٩٩)فهذا بمنزلة الشهيد،لا يغسل،و إن كنا نشهد حسا أن روحه فارقت بدنه،كسائر القتلى.فالحكم لله،ليس لغيره.و قد قرر حكم المجتهد،فليس لنا إزالة حكم اجتهاده،فان ذلك إزالة حكم اللّٰه في حقه.- (٧٠٠)أصل هذا الباب،في قبول الكامل ما يشير به الأنقص،في المسالة التي هو أعلم بها منه،حديث"تابير النخل"،و قوله-ص -لأصحابه:"أنتم أعلم بمصالح دنياكم".و رجع إلى قولهم.و كذلك رجوعه-ص-إلى قولهم"يوم بدر"في نزوله على الماء.