الـفتوحات المکية طبع الهيئه المصريه العامه للکتاب - ابن العربي، محيي الدين - الصفحة ٢٨٥ - (الوقت للفرض و هو المشروع الذي يأثم تاركه)
بتلك الركعة فليركعهما،و إن خاف فلا يركعهما،و يدخل مع الامام في الصلاة،و يقضيهما بعد طلوع الشمس.-و قال المخالف:يركعهما من هو خارج المسجد،ما غلب على ظنه أنه مدرك ركعة واحدة مع الامام،من صلاة الصبح.
(الوقت للفرض و هو المشروع الذي يأثم تاركه)
(٣٦٦)وصل:الاعتبار في هذا الفصل.-يبطل التيمم مع وجود الماء و القدرة على استعماله.و لا شك أنه كل ما زاد على الفرض فهو نافلة، سواء أكد أو لم يؤكد،فان الفرض آكد منه بلا شك.و الوقت للفرض بالاقامة الحاصلة.فتأخرت النافلة إذ لا تتحقق الزيادة على الشيء إلا بعد حصول الشيء.فان الزيادة تؤذن بوجود مزاد عليه،متقدم في الوجود،و هو الفرض.و هو الأصل في التكليف.و كذلك هو في نفس الأمر.
(٣٦٧)فان الفرض هو المشروع الذي يأثم تاركه،و النفل إنما يكون بعد ثبوته.فان كونه زائدا يبطل،فإنه لما يكون زائدا،و ما ثبت أمر قبله يزيد عليه هذا،فيصح اسم الزائد.و مراعاة الأصول