الـفتوحات المکية طبع الهيئه المصريه العامه للکتاب - ابن العربي، محيي الدين - الصفحة ٢١١ - وصل في فصل
بين الأقوال و الأفعال،فقال:يقضى في الأقوال-يعنى في القراءة-و يكون مؤديا في الأفعال.
(٢٥١)فمن أدرك ركعة من صلاة المغرب،على المذهب الأول- أعنى مذهب القضاء-قام،إذا سلم الامام،إلى ركعتين،يقرأ فيهما بأم القرآن و سورة،و لا يجلس بينهما و على المذهب الثاني.يقوم (المأموم)إلى ركعة واحدة،يقرأ فيها بأم القرآن و سورة-يجهر فيها-و يجلس،ثم يقوم إلى ركعة يقرأ فيها بأم القرآن سرا فقط.- و على المذهب الثالث يقوم(المأموم)إلى ركعة يقرأ فيها بأم القرآن سورة ثم يجلس،ثم يقوم إلى ركعة ثانية يقرأ فيها بأم القرآن و سورة.
(٢٥٢)و هذه المذاهب الثلاثة قد وردت في الحديث.ورد في الخبر:"فما أدركتم فصلوا،و ما فاتكم فأتموا"-و"الإتمام"يقتضي أن يكون ما أدركه(المأموم)هو أول صلاته.-و في رواية:"فما أدركتم فصلوا،و ما فاتكم فاقضوا"-و"القضاء"يوجب أن يكون ما أدرك(المأموم)فهو آخر صلاته.و من استعمل الحديثين-