أنوار الفقاهة (كتاب الصيام) - كاشف الغطاء، الشيخ حسن - الصفحة ٨٣ - السادسة صرّح جملة من فقهائنا و نسب للمشهور أن كل صوم يجب فيه التتابع
الشديدة التي يحصل بها الضرر و أما هي فيكفي فيها حصول المشقة و الضرر من الجملة كما هو الظاهر من إطلاق الأخبار و كلام الأصحاب.
الخامسة: صوم الكفارة إما أن يجب مع غيرهككفارة قتل المؤمن عمداً للإجماع و الأخبار و فيها أعطاهم الدية و اعتق نسمة و صام شهرين متتابعين و أطعم ستين مسكيناً، و يلحق بذلك كفارة من أفطر عمداً في شهر رمضان على محرم على الأقوى أو يجب بعد العجز عنه كغيره كصوم كفارة قتل الخطأ للكتاب و السنة و ظاهر الأصحاب إلا من شذ و ندر كفارة الظهار كما هي نص في الكتاب و كفارة قضاء شهر رمضان بعد الزوال كما تقدم و كفارة كما هي نص الكتاب، و كفارة الإفاضة من عرفات عمداً قبل الغروب كما في الصحيح عليه بدنه يتم يوم النحر فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوماً، و كفارة جزاء الصيد على وجه قوي للأخبار المتكثرة الدالة على الترتيب و إن كان ظاهر الكتاب و التخيير و كفارة شق الرجل ثوبه على زوجته و ولده و خدش المرأة مع الإدماء وجهها و نتفها شعر رأسها، في رواية موافقة للاحتياط و عمل الأصحاب و يجب مخيراً بينه و بين غيره في كفارة من أفطر يوماً من شهر رمضان عامداً و كفارة خلف النذر و العهد على المشهور و كفارة فساد الاعتكاف الواجب على ما ذهب إليه الأكثر برواية سماعة و أن عليه ما على الذي أفطر يوماً من شهر رمضان و قيل مرتبة لصحيح زرارة فيمن جامع معتكفاً عليه ما على المظاهر و كفارة حلق الرأس في الإحرام كما هي نص الكتاب و كفارة جز المرأة رأسها في المصاب لرواية خالد بن سدير و يجب الصوم مرتباً على غيره مخيراً بينه و بين غيره في كفارة الواطئ أمته المحرمة بإذنه و سيجيء تفصيل هذه الكفارات في محلها إن شاء الله تعالى.
السادسة: صرّح جملة من فقهائنا و نسب للمشهور أن كل صوم يجب فيه التتابعكصوم رمضان و الاعتكاف و كفارة رمضان و الاعتكاف و قضاء رمضان و كفارة خلف النذر و ما في معناه و كفارة الظهار و كفارة القتل و حلق الرأس في حال الإحرام وصوم الثلاثة بدل الهدي وصوم الثمانية عشر بدل البدنة و صومها بدل الشهرين عند الفجر عنهما و يستثنى من ذلك صوم النذر المطلق المجرد عن قيد التتابع و في معناه صوم