أنوار الفقاهة (كتاب الصيام)
(١)
كتاب الصيام
١ ص
(٢)
بحث في النية
٢ ص
(٣)
أحدها النية شرط في الصوم لا جزء منه
٢ ص
(٤)
ثانيها تلزم النية في العبادة أمور أربعة
٣ ص
(٥)
أحدها تعيين المنوي لتحقيق انه نواه بنوعه أو بلازمه الخاص الدال عليه
٣ ص
(٦)
ثانيها استمرارها نفسها أو استمرار حكمها
٤ ص
(٧)
ثالثها الجزم بها عند الابتداء جزماً حقيقياً أو جزماً صورياً
٤ ص
(٨)
رابعها مقارنة النية للمنوي مقارنة حكمية
٥ ص
(٩)
ثالثها شهر رمضان لا يقع فيه غيره
٧ ص
(١٠)
رابعها إذا وقع المكلف صوم غيره فيه مما كان الشخص مشغول الذمة من قضاء أو نذر أو كفارة في اليوم الشك بطل صومه
٧ ص
(١١)
سادسها الأظهر أن من صام اليوم بنية شهر رمضان عمداً فسد صومه
٩ ص
(١٢)
سابعها الأظهر في البطلان توقفه على نيته انه من شعبان
١٠ ص
(١٣)
ثامنها لو اصبح يوم الشك ناوياً للإفطار
١٠ ص
(١٤)
تاسعها من ترك النية في يوم الشك بعد صومه ندباً و لم ينقلها إلى رمضان
١١ ص
(١٥)
بحث في المفطرات
١١ ص
(١٦)
أحدها الأكل و الشرب عمداً
١١ ص
(١٧)
ثانيها الجنابة عمداً في النهار اختياراً بالإنزال
١٤ ص
(١٨)
رابعها الارتماس عمداً للرأس فقط أو لكل البدن معه
١٥ ص
(١٩)
خامسها إيصال الغبار الغليظ إلى الحلق
١٦ ص
(٢٠)
سادسها البقاء على الجنابة عامداً إلى الفجر
١٧ ص
(٢١)
فوائد
١٨ ص
(٢٢)
الأولى الأظهر و الأشهر أن البقاء على الجنابة مفطرٌ للصوم به مطلقاً
١٨ ص
(٢٣)
الثانية تعمد الجنابة عند ضيق الوقت عن الغسل و التيمم بمنزلة من أصبح جنباً عمداً
١٨ ص
(٢٤)
الثالثة من ترك الغسل عمداً حتى ضاق الوقت عنه
١٨ ص
(٢٥)
الرابعة من بنى على الغسل فنام فغلبته النومة إلى الفجر
١٩ ص
(٢٦)
الخامسة من نسى الغسل حتى أصبح و لم يبق له وقت للتعميم
١٩ ص
(٢٧)
السادسة من عزم على الغسل فنام فانتبه فنام بطل صومه
١٩ ص
(٢٨)
السابعة من أجنب فنام فانتبه فنام فانتبه فنام
١٩ ص
(٢٩)
الثامنة يظهر من بعضهم تحريم النومة الأولى مطلقاً بعد الجنابة
٢٠ ص
(٣٠)
التاسعة من أجنب في النهار نسياناً أو اضطراراً و منه الاحتلام
٢٠ ص
(٣١)
العاشرة البقاء على حدث الحيض كالبقاء على حدث الجنابة
٢١ ص
(٣٢)
الإحدى عشر ترك المستحاضة ما يجب عليها من الأغسال النهارية كلًا أو بعضاً مفسداً لصومها
٢١ ص
(٣٣)
الثانية عشر يجب التيمم عند فقدان الماء لجميع هذه الأحداث على الاظهر
٢٢ ص
(٣٤)
سابعها الحقنة بالمائع محرمة على الصائم و مفسدة لصومه
٢٢ ص
(٣٥)
ثامنها القيء مما يسمى قيئاً عرفياً
٢٢ ص
(٣٦)
تاسعها فعل ما يتبعه الإنزال عادة
٢٣ ص
(٣٧)
بحث تجب الكفارة مع القضاء على جميع من أقدم على المفطر عمداً
٢٤ ص
(٣٨)
بحث في الكفارات
٢٥ ص
(٣٩)
فهاهنا أمور
٢٦ ص
(٤٠)
أحدها يجوز إفطار قضاء صوم شهر رمضان قبل الزوال ما لم يتعين بنذر أو ضيق وقت
٢٦ ص
(٤١)
ثانيها تجب الكفارة في صوم شهر رمضان لمن أفطره عمداً
٢٦ ص
(٤٢)
ثالثها كفارة شهر رمضان عتق رقبة أو إطعام ستين مسكيناً أو صيام شهرين متتابعين مخيراً
٢٧ ص
(٤٣)
رابعها من قدر على واحدة دون أخرى من الخصال الثلاث
٢٨ ص
(٤٤)
خامسها يجوز التبرع بالكفارة مطلقاً بجميع أنواعها عن الأموات
٢٩ ص
(٤٥)
سادسها تتعدد الكفارات بفعل المفطر بتعدد الأيام
٢٩ ص
(٤٦)
سابعها لو فعل موجب الكفارة ثمّ سقط فرض الصوم لعارض سفر أو جنون أو حيض لم تسقط الكفارة
٣٠ ص
(٤٧)
ثامنها من أكره امرأته إكراهاً على حد الإلجاء فوطأها قبلًا أو دبراً و هو صائم
٣١ ص
(٤٨)
تاسعها تجب الكفارة على من أفطر بعد الزوال عمداً في قضاء شهر رمضان
٣٢ ص
(٤٩)
عاشرها من أفطر يوماً منذوراً معيناً أو معاهداً عليه وجب قضاؤه و الكفارة
٣٢ ص
(٥٠)
بحث يجب القضاء دون الكفارة بأمور
٣٣ ص
(٥١)
أحدها من استعمل المفطر و تعجيل طالع من دون اعتبار للفجر بنفسه
٣٣ ص
(٥٢)
و بيان هذه الأحكام يظهر ببيان أمور
٣٣ ص
(٥٣)
الأول يجوز لمن تناول المفطر ظن بقاء الليل أو ظن انتهاؤه أو تردد
٣٣ ص
(٥٤)
الثاني من تناول المفطر و شك في مصادفته الفجر و عدمها
٣٣ ص
(٥٥)
الثالث من لم يتمكن من المراعاة لعجز أو عمر أو نحوهما و تناول المفطر عند ظهور العجز
٣٣ ص
(٥٦)
الرابع من استعمل المفطر بعد مراعاته الفجر فلم يره فظن بطؤهُ إلى انتهاء فعله فصادق الفجر و ظهر خطؤُه
٣٤ ص
(٥٧)
الخامس من لم يراعِ الفجر و هو متمكن من المراعاة فتناول المفطر و الفجر طالع
٣٤ ص
(٥٨)
السادس من لم يراعِ فأخبره مخبر بطلوع الفجر فلم يسمعه
٣٤ ص
(٥٩)
ثانيها من استعمل المفطر تقليداً بدخول الليل فتبين بقاء النهار
٣٥ ص
(٦٠)
ثالثها يجب القضاء إذا اعتقد دخول الليل في الصحو فتبين خطؤه أو توهم أو شك بدخول الليل
٣٥ ص
(٦١)
رابعها من تمضمض فدخل الماء حلقه من غير قصد و كانت مضمضته عبثاً أو تبرداً أو استعانة على حملان العطش
٣٧ ص
(٦٢)
بحث قضاء الصوم احتياطاً
٣٩ ص
(٦٣)
بحث لا يصح الصوم بأنواعه ليلًا لا كلًا و لا بعضاً
٤٠ ص
(٦٤)
بحث فيمن لا يصح منه الصوم
٤١ ص
(٦٥)
الأولى لا يصح الصوم من الكافر حتى يسلم و إن وجب عليه
٤١ ص
(٦٦)
الثانية لا يصح من المجنون و لا يخاطب به
٤١ ص
(٦٧)
الثالثة لا يصح و لا يجب عن المغمى عليه و لو لحظة واحدة لو سبقت منه النية
٤١ ص
(٦٨)
الرابعة لا يصح من الحائض و النفساء و لو في جزء من النهار
٤٢ ص
(٦٩)
الخامسة لا يصح من الصبي و لا يجب عليه
٤٢ ص
(٧٠)
السادسة لو بلغ الصبي في الأثناء أتم صومه ندباً لا وجوباً
٤٢ ص
(٧١)
السابعة يعرف البلوغ بالاحتلام
٤٣ ص
(٧٢)
الثامنة لا يصح الصوم المنهي عنه لتقية أو خوف على نفس أو عرض أو مال
٤٥ ص
(٧٣)
التاسعة لا يصح الصوم من المسافر ما لم يقم عشراً
٤٦ ص
(٧٤)
بحث الصوم الواجب أقسام
٤٨ ص
(٧٥)
أحدها صوم شهر رمضان
٤٨ ص
(٧٦)
الأولى يجب الصوم على من رأى الهلال قطعاً
٤٨ ص
(٧٧)
و تحقيقها يتوقف على رسم أمور
٤٩ ص
(٧٨)
الأول هل يثبت الهلال بالشياع المقيد للظن من قول أو عمل أو لا يثبت
٤٩ ص
(٧٩)
و الثاني العدم
٥٠ ص
(٨٠)
الثالث هل ثبت الهلال بشهادة العدل الواحد أم لا،
٥٠ ص
(٨١)
الرابع هل يثبت الهلال بشاهدين عدلين أم لا يثبت
٥١ ص
(٨٢)
الخامس هل يثبت الهلال بالشهادة على الشهادة،
٥٣ ص
(٨٣)
السادس لا يثبت الهلال مع اختلاف شهادة الشاهدين في صفة الهلال أو مكانه
٥٣ ص
(٨٤)
السابع هل يكفي حكم الحاكم بالبينة من دون سماعها و التجسس عن عدالتها
٥٣ ص
(٨٥)
الثامن هل يكفي حكم الحاكم مطلقاً ما لم يعلم خطأه
٥٤ ص
(٨٦)
التاسع هل يشترط في سريان شهادة الشاهدين أو حكم الحاكم في مكان إلى مكان آخر تقارب بالمكانين
٥٤ ص
(٨٧)
العاشر لا يثبت الهلال بشهادة النساء
٥٥ ص
(٨٨)
الثانية المحبوس و الأسير يتوخى شهراً يغلب على ظنه أنه شهر رمضان فيصومه
٥٩ ص
(٨٩)
الثالثة يشترط في صوم شهر رمضان البلوغ و كمال العقل قبل طلوع الفجر
٦٠ ص
(٩٠)
الثاني من الصوم الواجب صوم قضاء شهر رمضان
٦١ ص
(٩١)
الأولى لا يجب القضاء عما فات لصغر أو جنون
٦١ ص
(٩٢)
الثانية الأقوى عدم وجوب القضاء على المغمى عليه
٦١ ص
(٩٣)
الثالثة يجب القضاء على المريض و المسافر
٦٢ ص
(٩٤)
الرابعة وجوب القضاء وجوب موسع
٦٣ ص
(٩٥)
الخامسة من فاته شهر رمضان لمرض أو حيض أو نفاس فمات قبل البرء و التمكن من القضاء
٦٣ ص
(٩٦)
السادسة من استمر به المرض من رمضان إلى آخر
٦٥ ص
(٩٧)
يبقى الكلام في أمور
٦٦ ص
(٩٨)
أحدها من فاته رمضان بغير مرض فاستمر به مرض
٦٦ ص
(٩٩)
ثانيها الواجب في الكفارة مد لا أزيد
٦٦ ص
(١٠٠)
ثالثها لا يجزي من كان فرضه التكفير فعل القضاء
٦٦ ص
(١٠١)
رابعها قدمنا أن من برأ من مرضه بين الرمضانين و لم يقض تعلقت به الكفارة مطلقاً
٦٧ ص
(١٠٢)
خامسها يلحق بالفوات بالمرض الفوات بغيره
٦٨ ص
(١٠٣)
سادسها من فاته من رمضان شيءٌ و قلنا أن السفر كالمرض و اتصل سفره من رمضان إلى آخر و لم يمكنه نية الإقامة
٦٨ ص
(١٠٤)
الثالث في القضاء عن الميت
٦٩ ص
(١٠٥)
الأولى يقضى عن الميت ما فاته من صيام واجب مطلقاً بعد تعلقه به
٦٩ ص
(١٠٦)
الثانية يجوز القضاء عن الميت من كل واحد مستأجر أو متبرع من قريب أو أجنبي بأذن الولي و بغير إذنه
٦٩ ص
(١٠٧)
الثالثة إذا لم يحصل من يقضي عن الميت صومه الواجب عليه
٧٠ ص
(١٠٨)
الرابعة ذهب ابن أبي عقيل إلى وجوب الصدقة على الولي بمد من طعام عمن فاته قضاء شهر رمضان فمات قبل أن يقضيه
٧٠ ص
(١٠٩)
الخامسة الولي الذي يجب عليه الصوم هو الذكر دون الإناث،
٧٠ ص
(١١٠)
السادسة المشهور أن الولي هو أكبر الأولاد لا الأكبر من الرجال الذين هم أولى بميراثه مطلقاً
٧١ ص
(١١١)
السابعة المراد بأكبر الولد من ليس أكبر منه
٧٢ ص
(١١٢)
الثامنة إذا تعدد الأولياء المتساوون في السن تساووا في القضاء
٧٢ ص
(١١٣)
التاسعة إذا أوصى الميت بالقضاء سقط عن الولي
٧٢ ص
(١١٤)
العاشرة من كان عليه شهران متتابعان فمات
٧٢ ص
(١١٥)
الإحدى عشر لا يجب القضاء من الولي عن المرأة
٧٣ ص
(١١٦)
القول في الصوم المحرم
٧٣ ص
(١١٧)
الأولى فيمن يحرم عليه الصوم يحرم الصوم المندوب على المملوك من غير إذن مالكه
٧٣ ص
(١١٨)
الثانية في الصوم المحرم
٧٥ ص
(١١٩)
الثالثة يحرم كل صوم يؤدي إلى ضرر في النفس أو العرض أو المال المحترم
٧٦ ص
(١٢٠)
الرابعة يحرم صوم الدهر
٧٦ ص
(١٢١)
بحث في اللواحق
٧٦ ص
(١٢٢)
الأولى الشرائط المعتبرة في قصر الصلاة معتبرة في قصر الصوم
٧٦ ص
(١٢٣)
الثانية الشيخ و الشيخة إذا لم يقدر على الصوم أصلًا و رأساً يسقط عنهما
٧٩ ص
(١٢٤)
الثالثة ذو العطاش و هو داء لا يبرأ صاحبه يجب عليه الإفطار إذا حصل له ضرر في الصيام
٨١ ص
(١٢٥)
الرابعة الحامل المقرب و المرضع القليلة اللبن يجب عليهما الإفطار إذا أضر الصوم بهما أو أضر بولدها ضرر لا يتحمل عادة،
٨٢ ص
(١٢٦)
الخامسة صوم الكفارة إما أن يجب مع غيره
٨٣ ص
(١٢٧)
السادسة صرّح جملة من فقهائنا و نسب للمشهور أن كل صوم يجب فيه التتابع
٨٣ ص
(١٢٨)
السابعة كلما يشترط فيه التتابع إذا أفطر لعذر أثنائه بني عليه عند زواله فوراً
٨٤ ص
(١٢٩)
الثامنة يستحب صوم ثلاثة أيام من الشهر
٨٦ ص
(١٣٠)
كتاب الاعتكاف
٨٧ ص
(١٣١)
الأولى الاعتكاف لغة
٨٧ ص
(١٣٢)
الثانية النية
٨٧ ص
(١٣٣)
الثالثة وجوب الصوم في الاعتكاف
٨٨ ص
(١٣٤)
الرابعة زمان الاعتكاف
٨٩ ص
(١٣٥)
الخامسة مكان الاعتكاف
٩١ ص
(١٣٦)
السادسة ما يصح معه الخروج من اللبث في المسجد
٩٣ ص
(١٣٧)
السابعة اباحة الجلوس
٩٥ ص
(١٣٨)
الثامنة من يصح منه الاعتكاف
٩٥ ص
(١٣٩)
التاسعة ما يحرم على المعتكف
٩٦ ص
(١٤٠)
العاشرة باقي المحرمات
٩٧ ص
(١٤١)
الإحدى عشر قضاء الاعتكاف
٩٨ ص
(١٤٢)
الثانية عشرة الأصل في الاعتكاف
٩٩ ص
(١٤٣)
الثالثة عشرة مستحبات الاعتكاف
٩٩ ص
(١٤٤)
الرابعة عشر الاعتكاف في شهر رمضان
١٠٢ ص

أنوار الفقاهة (كتاب الصيام) - كاشف الغطاء، الشيخ حسن - الصفحة ٦٣ - الخامسة من فاته شهر رمضان لمرض أو حيض أو نفاس فمات قبل البرء و التمكن من القضاء

جنباً هو النائم عند تذكره للجنابة و عزم عليها و أما الجمع بين الأدلة بحمل ما دل على إيجاب القضاء على الناسي على صورة النسيان في جميع الشهر أو في أيام متعددة و ما دل على عدم القضاء لمن أصبح جنباً بالنومة الأولى على الليلة الواحدة و يحمل ما دل على إيجاب القضاء على الناسي على ما إذا أعرض النسيان في الليلة الأولى و انتبه قبل طلوع الفجر على وجه يمكنه الاغتسال لو كان ذاكراً و أصبح في النومة الثانية، و حمل أخبار نفي القضاء عمن أصبح جنباً على غير ذلك فهو جمع بعيد مخالف لظواهر الأخبار و فتاوى الأخيار.

الرابعة: وجوب القضاء وجوب موسع

و ليس من الواجبات الفورية للمشهور بين الأصحاب و للأخبار الدالة على أن من كان عليه قضاء شهر رمضان قضاه في أي الشهور شاء و إنه يقضيه على اختياره متتابعاً أو متفرقاً و لا يجب الترتيب في القضاء بل لو نوى القضاء عن المؤخر مقدماً جاز و له أن يرتب، بل هو الأولى و له أن يطلق في النية فينصرف المطلق إلى الأول فالأول و إلا قوى حرمة التطوع على من كان عليه قضاء شهر رمضان للأخبار الدالة على ذلك و للاحتياط اللازم للعبادة و الأحوط إلحاق القضاء عن الغير الواجب بإجازة أو ولاية بالقضاء عن النفس في ذلك الحكم بل الأحوط إلحاق كل واجب في ذمة المكلف و أمكنت تأديته بقضاء شهر رمضان في ذلك الحكم لفتوى الأكثر من أصحابنا و للاحتياط و لعموم لا تطوع في وقت فريضة و لشبهة تنقيح المناط و قد يحتاط أيضاً بعدم صوم النذر و الكفارة عمن عليه قضاء شهر رمضان لفتوى ابن أبي عقيل بذلك، و يستحب الموالاة في القضاء للاحتياط و لأدلة المسارعة و للروايات الحاكمة بأن من قضاه متتابعاً فهو أفضل و لفتوى المشهور و قيل أن التفريق أفضل استناداً إلى بعض الروايات الآمرة بالتفريق و الظاهر أنها محمولة على الرخصة و التخفيف لمن يضعف عن الموالاة من جهة ضعفه و من جهة حر الزمان و نحوه.

الخامسة: من فاته شهر رمضان لمرض أو حيض أو نفاس فمات قبل البرء و التمكن من القضاء

لم يقض عنه إجماعاً، و الأخبار متكثرة به ففي الصحيح عن القضاء عمن لم يبرأ، قال: (ليس عليه شيء، و لكن يقضي عن الذي يبرأ ثمّ يموت قبل