أنوار الفقاهة (كتاب الصيام)
(١)
كتاب الصيام
١ ص
(٢)
بحث في النية
٢ ص
(٣)
أحدها النية شرط في الصوم لا جزء منه
٢ ص
(٤)
ثانيها تلزم النية في العبادة أمور أربعة
٣ ص
(٥)
أحدها تعيين المنوي لتحقيق انه نواه بنوعه أو بلازمه الخاص الدال عليه
٣ ص
(٦)
ثانيها استمرارها نفسها أو استمرار حكمها
٤ ص
(٧)
ثالثها الجزم بها عند الابتداء جزماً حقيقياً أو جزماً صورياً
٤ ص
(٨)
رابعها مقارنة النية للمنوي مقارنة حكمية
٥ ص
(٩)
ثالثها شهر رمضان لا يقع فيه غيره
٧ ص
(١٠)
رابعها إذا وقع المكلف صوم غيره فيه مما كان الشخص مشغول الذمة من قضاء أو نذر أو كفارة في اليوم الشك بطل صومه
٧ ص
(١١)
سادسها الأظهر أن من صام اليوم بنية شهر رمضان عمداً فسد صومه
٩ ص
(١٢)
سابعها الأظهر في البطلان توقفه على نيته انه من شعبان
١٠ ص
(١٣)
ثامنها لو اصبح يوم الشك ناوياً للإفطار
١٠ ص
(١٤)
تاسعها من ترك النية في يوم الشك بعد صومه ندباً و لم ينقلها إلى رمضان
١١ ص
(١٥)
بحث في المفطرات
١١ ص
(١٦)
أحدها الأكل و الشرب عمداً
١١ ص
(١٧)
ثانيها الجنابة عمداً في النهار اختياراً بالإنزال
١٤ ص
(١٨)
رابعها الارتماس عمداً للرأس فقط أو لكل البدن معه
١٥ ص
(١٩)
خامسها إيصال الغبار الغليظ إلى الحلق
١٦ ص
(٢٠)
سادسها البقاء على الجنابة عامداً إلى الفجر
١٧ ص
(٢١)
فوائد
١٨ ص
(٢٢)
الأولى الأظهر و الأشهر أن البقاء على الجنابة مفطرٌ للصوم به مطلقاً
١٨ ص
(٢٣)
الثانية تعمد الجنابة عند ضيق الوقت عن الغسل و التيمم بمنزلة من أصبح جنباً عمداً
١٨ ص
(٢٤)
الثالثة من ترك الغسل عمداً حتى ضاق الوقت عنه
١٨ ص
(٢٥)
الرابعة من بنى على الغسل فنام فغلبته النومة إلى الفجر
١٩ ص
(٢٦)
الخامسة من نسى الغسل حتى أصبح و لم يبق له وقت للتعميم
١٩ ص
(٢٧)
السادسة من عزم على الغسل فنام فانتبه فنام بطل صومه
١٩ ص
(٢٨)
السابعة من أجنب فنام فانتبه فنام فانتبه فنام
١٩ ص
(٢٩)
الثامنة يظهر من بعضهم تحريم النومة الأولى مطلقاً بعد الجنابة
٢٠ ص
(٣٠)
التاسعة من أجنب في النهار نسياناً أو اضطراراً و منه الاحتلام
٢٠ ص
(٣١)
العاشرة البقاء على حدث الحيض كالبقاء على حدث الجنابة
٢١ ص
(٣٢)
الإحدى عشر ترك المستحاضة ما يجب عليها من الأغسال النهارية كلًا أو بعضاً مفسداً لصومها
٢١ ص
(٣٣)
الثانية عشر يجب التيمم عند فقدان الماء لجميع هذه الأحداث على الاظهر
٢٢ ص
(٣٤)
سابعها الحقنة بالمائع محرمة على الصائم و مفسدة لصومه
٢٢ ص
(٣٥)
ثامنها القيء مما يسمى قيئاً عرفياً
٢٢ ص
(٣٦)
تاسعها فعل ما يتبعه الإنزال عادة
٢٣ ص
(٣٧)
بحث تجب الكفارة مع القضاء على جميع من أقدم على المفطر عمداً
٢٤ ص
(٣٨)
بحث في الكفارات
٢٥ ص
(٣٩)
فهاهنا أمور
٢٦ ص
(٤٠)
أحدها يجوز إفطار قضاء صوم شهر رمضان قبل الزوال ما لم يتعين بنذر أو ضيق وقت
٢٦ ص
(٤١)
ثانيها تجب الكفارة في صوم شهر رمضان لمن أفطره عمداً
٢٦ ص
(٤٢)
ثالثها كفارة شهر رمضان عتق رقبة أو إطعام ستين مسكيناً أو صيام شهرين متتابعين مخيراً
٢٧ ص
(٤٣)
رابعها من قدر على واحدة دون أخرى من الخصال الثلاث
٢٨ ص
(٤٤)
خامسها يجوز التبرع بالكفارة مطلقاً بجميع أنواعها عن الأموات
٢٩ ص
(٤٥)
سادسها تتعدد الكفارات بفعل المفطر بتعدد الأيام
٢٩ ص
(٤٦)
سابعها لو فعل موجب الكفارة ثمّ سقط فرض الصوم لعارض سفر أو جنون أو حيض لم تسقط الكفارة
٣٠ ص
(٤٧)
ثامنها من أكره امرأته إكراهاً على حد الإلجاء فوطأها قبلًا أو دبراً و هو صائم
٣١ ص
(٤٨)
تاسعها تجب الكفارة على من أفطر بعد الزوال عمداً في قضاء شهر رمضان
٣٢ ص
(٤٩)
عاشرها من أفطر يوماً منذوراً معيناً أو معاهداً عليه وجب قضاؤه و الكفارة
٣٢ ص
(٥٠)
بحث يجب القضاء دون الكفارة بأمور
٣٣ ص
(٥١)
أحدها من استعمل المفطر و تعجيل طالع من دون اعتبار للفجر بنفسه
٣٣ ص
(٥٢)
و بيان هذه الأحكام يظهر ببيان أمور
٣٣ ص
(٥٣)
الأول يجوز لمن تناول المفطر ظن بقاء الليل أو ظن انتهاؤه أو تردد
٣٣ ص
(٥٤)
الثاني من تناول المفطر و شك في مصادفته الفجر و عدمها
٣٣ ص
(٥٥)
الثالث من لم يتمكن من المراعاة لعجز أو عمر أو نحوهما و تناول المفطر عند ظهور العجز
٣٣ ص
(٥٦)
الرابع من استعمل المفطر بعد مراعاته الفجر فلم يره فظن بطؤهُ إلى انتهاء فعله فصادق الفجر و ظهر خطؤُه
٣٤ ص
(٥٧)
الخامس من لم يراعِ الفجر و هو متمكن من المراعاة فتناول المفطر و الفجر طالع
٣٤ ص
(٥٨)
السادس من لم يراعِ فأخبره مخبر بطلوع الفجر فلم يسمعه
٣٤ ص
(٥٩)
ثانيها من استعمل المفطر تقليداً بدخول الليل فتبين بقاء النهار
٣٥ ص
(٦٠)
ثالثها يجب القضاء إذا اعتقد دخول الليل في الصحو فتبين خطؤه أو توهم أو شك بدخول الليل
٣٥ ص
(٦١)
رابعها من تمضمض فدخل الماء حلقه من غير قصد و كانت مضمضته عبثاً أو تبرداً أو استعانة على حملان العطش
٣٧ ص
(٦٢)
بحث قضاء الصوم احتياطاً
٣٩ ص
(٦٣)
بحث لا يصح الصوم بأنواعه ليلًا لا كلًا و لا بعضاً
٤٠ ص
(٦٤)
بحث فيمن لا يصح منه الصوم
٤١ ص
(٦٥)
الأولى لا يصح الصوم من الكافر حتى يسلم و إن وجب عليه
٤١ ص
(٦٦)
الثانية لا يصح من المجنون و لا يخاطب به
٤١ ص
(٦٧)
الثالثة لا يصح و لا يجب عن المغمى عليه و لو لحظة واحدة لو سبقت منه النية
٤١ ص
(٦٨)
الرابعة لا يصح من الحائض و النفساء و لو في جزء من النهار
٤٢ ص
(٦٩)
الخامسة لا يصح من الصبي و لا يجب عليه
٤٢ ص
(٧٠)
السادسة لو بلغ الصبي في الأثناء أتم صومه ندباً لا وجوباً
٤٢ ص
(٧١)
السابعة يعرف البلوغ بالاحتلام
٤٣ ص
(٧٢)
الثامنة لا يصح الصوم المنهي عنه لتقية أو خوف على نفس أو عرض أو مال
٤٥ ص
(٧٣)
التاسعة لا يصح الصوم من المسافر ما لم يقم عشراً
٤٦ ص
(٧٤)
بحث الصوم الواجب أقسام
٤٨ ص
(٧٥)
أحدها صوم شهر رمضان
٤٨ ص
(٧٦)
الأولى يجب الصوم على من رأى الهلال قطعاً
٤٨ ص
(٧٧)
و تحقيقها يتوقف على رسم أمور
٤٩ ص
(٧٨)
الأول هل يثبت الهلال بالشياع المقيد للظن من قول أو عمل أو لا يثبت
٤٩ ص
(٧٩)
و الثاني العدم
٥٠ ص
(٨٠)
الثالث هل ثبت الهلال بشهادة العدل الواحد أم لا،
٥٠ ص
(٨١)
الرابع هل يثبت الهلال بشاهدين عدلين أم لا يثبت
٥١ ص
(٨٢)
الخامس هل يثبت الهلال بالشهادة على الشهادة،
٥٣ ص
(٨٣)
السادس لا يثبت الهلال مع اختلاف شهادة الشاهدين في صفة الهلال أو مكانه
٥٣ ص
(٨٤)
السابع هل يكفي حكم الحاكم بالبينة من دون سماعها و التجسس عن عدالتها
٥٣ ص
(٨٥)
الثامن هل يكفي حكم الحاكم مطلقاً ما لم يعلم خطأه
٥٤ ص
(٨٦)
التاسع هل يشترط في سريان شهادة الشاهدين أو حكم الحاكم في مكان إلى مكان آخر تقارب بالمكانين
٥٤ ص
(٨٧)
العاشر لا يثبت الهلال بشهادة النساء
٥٥ ص
(٨٨)
الثانية المحبوس و الأسير يتوخى شهراً يغلب على ظنه أنه شهر رمضان فيصومه
٥٩ ص
(٨٩)
الثالثة يشترط في صوم شهر رمضان البلوغ و كمال العقل قبل طلوع الفجر
٦٠ ص
(٩٠)
الثاني من الصوم الواجب صوم قضاء شهر رمضان
٦١ ص
(٩١)
الأولى لا يجب القضاء عما فات لصغر أو جنون
٦١ ص
(٩٢)
الثانية الأقوى عدم وجوب القضاء على المغمى عليه
٦١ ص
(٩٣)
الثالثة يجب القضاء على المريض و المسافر
٦٢ ص
(٩٤)
الرابعة وجوب القضاء وجوب موسع
٦٣ ص
(٩٥)
الخامسة من فاته شهر رمضان لمرض أو حيض أو نفاس فمات قبل البرء و التمكن من القضاء
٦٣ ص
(٩٦)
السادسة من استمر به المرض من رمضان إلى آخر
٦٥ ص
(٩٧)
يبقى الكلام في أمور
٦٦ ص
(٩٨)
أحدها من فاته رمضان بغير مرض فاستمر به مرض
٦٦ ص
(٩٩)
ثانيها الواجب في الكفارة مد لا أزيد
٦٦ ص
(١٠٠)
ثالثها لا يجزي من كان فرضه التكفير فعل القضاء
٦٦ ص
(١٠١)
رابعها قدمنا أن من برأ من مرضه بين الرمضانين و لم يقض تعلقت به الكفارة مطلقاً
٦٧ ص
(١٠٢)
خامسها يلحق بالفوات بالمرض الفوات بغيره
٦٨ ص
(١٠٣)
سادسها من فاته من رمضان شيءٌ و قلنا أن السفر كالمرض و اتصل سفره من رمضان إلى آخر و لم يمكنه نية الإقامة
٦٨ ص
(١٠٤)
الثالث في القضاء عن الميت
٦٩ ص
(١٠٥)
الأولى يقضى عن الميت ما فاته من صيام واجب مطلقاً بعد تعلقه به
٦٩ ص
(١٠٦)
الثانية يجوز القضاء عن الميت من كل واحد مستأجر أو متبرع من قريب أو أجنبي بأذن الولي و بغير إذنه
٦٩ ص
(١٠٧)
الثالثة إذا لم يحصل من يقضي عن الميت صومه الواجب عليه
٧٠ ص
(١٠٨)
الرابعة ذهب ابن أبي عقيل إلى وجوب الصدقة على الولي بمد من طعام عمن فاته قضاء شهر رمضان فمات قبل أن يقضيه
٧٠ ص
(١٠٩)
الخامسة الولي الذي يجب عليه الصوم هو الذكر دون الإناث،
٧٠ ص
(١١٠)
السادسة المشهور أن الولي هو أكبر الأولاد لا الأكبر من الرجال الذين هم أولى بميراثه مطلقاً
٧١ ص
(١١١)
السابعة المراد بأكبر الولد من ليس أكبر منه
٧٢ ص
(١١٢)
الثامنة إذا تعدد الأولياء المتساوون في السن تساووا في القضاء
٧٢ ص
(١١٣)
التاسعة إذا أوصى الميت بالقضاء سقط عن الولي
٧٢ ص
(١١٤)
العاشرة من كان عليه شهران متتابعان فمات
٧٢ ص
(١١٥)
الإحدى عشر لا يجب القضاء من الولي عن المرأة
٧٣ ص
(١١٦)
القول في الصوم المحرم
٧٣ ص
(١١٧)
الأولى فيمن يحرم عليه الصوم يحرم الصوم المندوب على المملوك من غير إذن مالكه
٧٣ ص
(١١٨)
الثانية في الصوم المحرم
٧٥ ص
(١١٩)
الثالثة يحرم كل صوم يؤدي إلى ضرر في النفس أو العرض أو المال المحترم
٧٦ ص
(١٢٠)
الرابعة يحرم صوم الدهر
٧٦ ص
(١٢١)
بحث في اللواحق
٧٦ ص
(١٢٢)
الأولى الشرائط المعتبرة في قصر الصلاة معتبرة في قصر الصوم
٧٦ ص
(١٢٣)
الثانية الشيخ و الشيخة إذا لم يقدر على الصوم أصلًا و رأساً يسقط عنهما
٧٩ ص
(١٢٤)
الثالثة ذو العطاش و هو داء لا يبرأ صاحبه يجب عليه الإفطار إذا حصل له ضرر في الصيام
٨١ ص
(١٢٥)
الرابعة الحامل المقرب و المرضع القليلة اللبن يجب عليهما الإفطار إذا أضر الصوم بهما أو أضر بولدها ضرر لا يتحمل عادة،
٨٢ ص
(١٢٦)
الخامسة صوم الكفارة إما أن يجب مع غيره
٨٣ ص
(١٢٧)
السادسة صرّح جملة من فقهائنا و نسب للمشهور أن كل صوم يجب فيه التتابع
٨٣ ص
(١٢٨)
السابعة كلما يشترط فيه التتابع إذا أفطر لعذر أثنائه بني عليه عند زواله فوراً
٨٤ ص
(١٢٩)
الثامنة يستحب صوم ثلاثة أيام من الشهر
٨٦ ص
(١٣٠)
كتاب الاعتكاف
٨٧ ص
(١٣١)
الأولى الاعتكاف لغة
٨٧ ص
(١٣٢)
الثانية النية
٨٧ ص
(١٣٣)
الثالثة وجوب الصوم في الاعتكاف
٨٨ ص
(١٣٤)
الرابعة زمان الاعتكاف
٨٩ ص
(١٣٥)
الخامسة مكان الاعتكاف
٩١ ص
(١٣٦)
السادسة ما يصح معه الخروج من اللبث في المسجد
٩٣ ص
(١٣٧)
السابعة اباحة الجلوس
٩٥ ص
(١٣٨)
الثامنة من يصح منه الاعتكاف
٩٥ ص
(١٣٩)
التاسعة ما يحرم على المعتكف
٩٦ ص
(١٤٠)
العاشرة باقي المحرمات
٩٧ ص
(١٤١)
الإحدى عشر قضاء الاعتكاف
٩٨ ص
(١٤٢)
الثانية عشرة الأصل في الاعتكاف
٩٩ ص
(١٤٣)
الثالثة عشرة مستحبات الاعتكاف
٩٩ ص
(١٤٤)
الرابعة عشر الاعتكاف في شهر رمضان
١٠٢ ص

أنوار الفقاهة (كتاب الصيام) - كاشف الغطاء، الشيخ حسن - الصفحة ٥٤ - التاسع هل يشترط في سريان شهادة الشاهدين أو حكم الحاكم في مكان إلى مكان آخر تقارب بالمكانين

لأصالة عدم الحجية و لخلو الأخبار عن بيان كم الحاكم مع كثرتها و استفاضتها و لقوله (عليه السلام): (لا أجيز في رؤية الهلال إلا شهادة رجلين عدلين)، و قوله (عليه السلام): (فإن شهد عندك شاهدان مرضيان)، إلى غير ذلك من الأخبار التي ظاهرها ذلك و الكل ضعيف لانقطاع الأصل بما مر و لوجود الحكم في الأخبار كما ذكرناه و لعدم دلالة الرواية في الأولى و عدم حجية مفهوم اللقب في الثانية.

الثامن: هل يكفي حكم الحاكم مطلقاً ما لم يعلم خطأه

سواء استند إلى علمه أو إلى رؤيته أو لم يدرِ بكيفية استناده أم لا يكفي قولان يقوي القول بالكفاية كما تشعر به الأدلة المتقدمة و للزوم الحرج على الناس إذا كلفوا بمعرفة سند الحكم من الحاكم سيما القاصرين منهم و الذين لا يستطيعون حيلة و لا يهتدون سبيلًا و قد يقال بعدم كفايته إلا إذا علم استناد حكمه إلى البينة للأصل و لأن المتيقن من حكمه هو ما إذا استند حكمه إلى البينة كما هو الفرد الكثير الدوران و هو المفهوم من جل الأخبار أو كلها و سيما إذا علم أن استناده كان لعلمه من مقدمات أو أمور يختص بها بنفسه فإنه يشك حينئذٍ في شمول وجوب الرجوع إلى حكمه و الاحتياط لا يخفى.

التاسع: هل يشترط في سريان شهادة الشاهدين أو حكم الحاكم في مكان إلى مكان آخر تقارب بالمكانين

كالكوفة و البصرة و بغداد و ما قابلهما أو لا يشترط بل يسري و لو إلى أبعد الأمكنة كمصر و الكوفة و خراسان و هكذا قولان الأظهر الأول كما هو المشهور على الظاهر لانصراف الأخبار المجوزة للأخذ بشهادة الشهود و قضاء اليوم الذي قامت به البينة و الأخذ بشهادة الشاهدين الخارجين من المصر إلى البلدان المتقاربة دون البلدان المتباعدة و إن كان إطلاقها و ترك التفصيل فيها شامل للكل و لكن الانصراف مقيد لذلك و مع الانصراف المذكور تبقى أصالة عدم الحجية و عدم التكليف و عدم القضاء بعد الثبوت سليمة عن المعارض فيجب الأخذ بها و أيضاً من المعلوم أن الأراضي مختلفة في الطلوع و الغروب و الأهلة و الأيام فكيف يمكن إجراء حكم واحد عليها أجمع و استبعاد بعض المتأخرين اختلاف الأيام و الأشهر و السنين لتعليق الشارع الأحكام عليها قديماً و حديثاً فمن البعيد عدم تساويها و اختلافها باختلاف الأماكن